مكتبة الشيخ الدكتور محمد حامدافتح في المكتبة الكاملة ›

الحديث السادس والأربعون

سلسلة شرح تتمة الخمسين لابن رجب · الدرس 10 من 10 · 50 دقيقة · الحديث وعلومه

افتح الدرس في المكتبة (ملاحظات، فوائد، بحث)على يوتيوب

فصول الدرس

  1. المسكر خمر وعلة مخامرة العقل
  2. بطلان قصة التحكيم وفقه سؤال الواقع
  3. كل شراب مسكر حرام قاعدة جامعة
  4. تدرج التحريم إلى آية المائدة الفاصلة
  5. عموم المسكر وبنج التداوي بلا حد
  6. حفظ الضروريات وبيع السلم للحاجة
  7. المخدرات وولاية الرعاة على الأسرة
  8. التسويق الشبكي وتبوير الأراضي الزراعية
التفريغ النصي الكامل للدرس

المسكر خمر وعلة مخامرة العقل

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ1 إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾ أمَّا بعدُ: فننتقل الليلة، يا أيها الإخوة الكرام، إلى الحديث السادس والأربعين. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن فسأل النبي ﷺ عن شرابين. هذا الحديث، يا أيها الإخوة الكرام، يبين لنا بعض أحكام الشراب ويبين لنا شرابًا محرَّمًا من الأشربة المحرمة وهو المسكر فالمسكر حرام والمسكرات حرام وهي التي نسميها أيضًا بالخمر وهي ما خامر العقل وغطى العقل. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وغيره قال ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». فقد قضى ﷺ وحكم بأن كل مسكر فهو من الخمر وكل خمر حرام. وقد فسَّر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخمر، فقال الخمر ما خامر العقل الخمر ما خامر العقل غطى عليه. ولذلك سُمِّي الخمار بالخمار. والنبي ﷺ بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن كما بعث معه معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثهما النبي ﷺ إلى اليمن، وكان مما وصاهما به صلوات ربي وتسليماته عليه أن قال لهما: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَتَطَاوَعُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا» وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس وهو يمني رضي الله عنه. وقد قال النبي ﷺ عليه وعلى آله وسلم الفقه يمان والحكمة يمانية والحكمة يمانية. وقال أيضًا الإيمان يمان، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مدح الأشعريين الذين ينتسب إليهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه.

بطلان قصة التحكيم وفقه سؤال الواقع

فقال: «إن الأشعريين إذا أرملوا أو كانوا في الغزو جمعوا ما لديهم من طعامٍ وضعوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم»، يعني: كانوا إذا أرملوا في الغزو، وكانت فيه فاقة ما واحد يأكل والآخر لا يأكل لا كل من عنده شيء يأتي به ثم يضعون ذلك في ثوب واحد ثم يقتسمونه بينهم بالسوية قال فهم مني وأنا منهم صلوات ربي وتسليماته عليه، وكذلك ﷺ سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، وكان ذا صوت حسن. فقال له النبي ﷺ: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد رُزق صوتًا حسنًا قد رُزق صوتًا حسنًا، وكذلك قال له أبو موسى لو أعلم أنك تسمعه يا رسول الله لحبَّرته لك تحبيرًا بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، وكان معروفًا بالفقه معروفًا بالفقه وليس كما زعم الزاعمون من القصة الباطلة التي يروجون لها من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في واقعة التحكيم أو موقعة صفين حينما تحاكم ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح. وقالوا ابعث رجلًا من عندك ونبعث رجلًا من عندنا وما اتفق عليه نسير عليه فاختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واختار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عمرو بن العاص رضي الله عنه فتكلم فيما بينهما. وقال كل واحد منهما قولًا. وقال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، رأيي أن أخلع صاحبي وأن أخلع صاحبك وأن تخلع صاحبك ثم ننظر ماذا يسمع الناس وتقدم أنت فأنت أكبر مني فقام أبو موسى. وقال إني قد خلعت صاحبي وقام عمرو بن العاص. وقال: إني قد ثبَّتُّ صاحبي هذا كلام باطل وغير صحيح وراوي هذه الرواية شيعي خبيث شيعي خبيث وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه اختاره علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص اختاره معاوية.

لكن لم يقع هذا، هذا كلام غير صحيح ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لم ينازع على الخلافة أصلًا، يعني: هو معاوية كان يطلب خلافة؟ ما طلب الخلافة هو كان يريد الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه يقول لعلي رضي الله عنه نريد أن نثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى أنَّ الحكمة تقتضي التمهل والصبر حتى يستقيم الأمر وحتى تستقيم الأمور ثم بعد ذلك يأخذ بعثمان رضي الله عنه حقه. فهذا الذي جرى بينهما. لكن معاوية رضي الله عنهما [عبارة «طعن في علي» تحتاج مراجعة الصوت] ولم يخالفه في مسألة الخلافة بأن طلبها فهذه قصة غير صحيحة، وفيها اتهام لعمرو بن العاص من جهة بأنه كذاب وأنه كذا وكذا، وفيها اتهام لأبي موسى بالجهل وعدم الفقه. وهذا وذاك غير صحيح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما بعثه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه إلى اليمن وعاش فترة أو مكث في اليمن رأى الناس ورأى شرابهم فمن فقهه أن يسأل عن تلك الأشربة وعن حكمها وهذا يعني: أنَّ الإنسان عليه أن ينظر إلى واقع الناس وأن يتعرف على أحوالهم حتى يستطيع الفتيا. وقد توجد أشياء في مكان وتوجد أشياء أخرى في مكان آخر فالإنسان عليه أن يدرك الأحوال التي حوله والظروف التي تحيط به حتى يستطيع أن يصل إلى الحكم الصحيح وإلى الفتوى الصحيحة فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لم ير البتع، ولا المزر في المدينة لم ير ذلك في المدينة ﴿أَنَّمَا﴾ رآه في اليمن. وقد كان باليمن قبل لكنه لم ير أمرهما في المدينة، ولم يسمع حكمًا أصلًا من النبي ﷺ في ذلك لم يسمع منه شيئًا في ذلك فلذلك سأل النبي ﷺ عنه. فقال للنبي ﷺ وسأله إنه يكون بأرضنا المزر والبتع إمَّا أنه قاله مقدمًا. وهذا الظاهر في السؤال لما بعثه إلى اليمن. فقال له إنه يكون بأرضنا، يعني: أنه سأله بمعرفته السابقة يكون فيها البتع والمزر والبتع كما قلت: نبيذ العسل يأتون بالعسل وينبذونه.

كل شراب مسكر حرام قاعدة جامعة

فهذا هو نبيذ العسل يقال له: البتع والمزر نبيذ الشعير فإجابة ﷺ إجابة شافية كافية قال له «كل شراب مسكر فهو حرام». إذًا هذا فيه غنى عن الحكم في شراب معين؛ فقد أجاب النبي ﷺ بحكم جامع، يعني: إذا سألت عن غير المزر والبتع فما حكمه وإذا سألت عن مسألة رابعة وخامسة وسادسة فاسمع هذا الضابط أو تلك القاعدة الكبيرة العظيمة كل مسكر فهو حرام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه سبق محمد ﷺ الباذق، ولكنه قال: كل ما أسكر فهو حرام بيسألوه عن شراب جديد اسمه الباذق قال له: النبي ﷺ لم ير هذا الشراب لكنه أعطانا القاعدة العامة كل ما أسكر فهو حرام يبقى يأتي آتٍ الآن ويسمي تسمية أخرى وضح الكلام، يعني: الآن يسمونه ويسكي وشمبانيا مثل هذا الكلام فيقول: ما كانت هذه الأسماء على عهد النبي ﷺ العبرة ليست بماذا؟ بالاسم؟ العبرة بحقيقة هذا الشيء. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البخاري معلقًا ووصله غيره وثابت ليأتين على الناس زمان يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف وجاء عنه: «ويسمون الخمر بغير اسمها»، فثبت عنه أنه قال ويسمون الخمر بغير اسمها ممكن واحد يقول على الخمر اسم تاني يقول ده شراب روحي شراب روحي وما أشبه هذا لا يغير من الحقيقة شيئًا فإجابة ﷺ بهذا الحكم الجامع كل مسكر أو «كل شراب مسكر فهو حرام». فأفادنا ذلك، أن علة تحريم الخمر الإسكار أن علة تحريم الخمر ماذا الإسكار. إذن كل مسكر فهو خمر بقول ﷺ وكل خمر فهو حرام يبقى يأتي واحد الآن يسأل عن أي: شراب، يعني: بعض الناس بتسأل عن بعض الأشربة فنقول الضابط: هل هي تسكر، ولا لا تسكر فإذا قال إنها تسكر نقول هي خمر والخمر حرام إذا قال إنها لا تسكر إذًا ليست بحرام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام يبقى هذا النبيذ الذي نبذ إذا كان الكثير منه يسكر فقليله كذلك حرام فقليله حرام. إذن هذه هي العبرة هل هذا الشيء يسكر سواء أكان الإسكار بالقليل أم بالكثير.

فإن كان يسكر بقليل أو كثير فإنَّه خمر وإنه حرام كما ثبت عن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه ونستفيد من ذلك، أن ﷺ أجاب بهذه الإجابة الجامعة. وهذا من جواب الحكيم إنه قد يسأل الإنسان المفتي سؤالًا فرديًّا عن مسألة خاصة فيجيبه المفتي بإجابة عامة تشمل هذه النازلة وغيرها لتكون معه قاعدة كبيرة يمشي عليها في حياته أو يسير عليها في أموره يبقى هو سأل عن كذا. ده حرام ويقولوا الحرام كذا وكذا. يبقى إذًا فتح لما قال أنه ما سوى ذلك فهو حلال. فهكذا أجاب النبي صلوات الله وتسليماته عليه. والخمر كما لا يخفى عليكم، يا أيها الإخوة الكرام،

تدرج التحريم إلى آية المائدة الفاصلة

مر تحريمها بمراحل. مر تحريمها بمراحل. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر في البداية كانت مباحة. ويستدلون بقوله تعالى ﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَـٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا2 حَسَنًا ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾. وقال آخرون: بل كانت في حكم معفو عنه ثم بعد ذلك نهي عن الخمر في وقت دون وقت فنهي عنها في وقت الصلاة وأبيحت في غير ذلك ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾3، وكذلك رغب الناس في ترك الخمر وبين لهم أن ترك الخمر أولى من شربها ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾4. ﴿وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، يعني: خلاص وإثمهم أكبر من نفعهما.

لكن في الحكم الفصل حكمًا شافيًا فأنزل الله قوله ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾5. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾6. هكذا جاء تحريم الخمر بعدة صيغ أو بعدة أوجه فاجتنبوه، وأيضًا ﴿أَنَّمَا﴾ ﴿يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ﴾، يعني: بسبب الخمر والميسر وكل ما يوقع بين الناس العداوة والبغضاء فهو ممنوع ومحرم فالتعليل أيضًا من قول ﴿أَنَّمَا﴾ ﴿يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ﴾ دليل على تحريمها ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ هذا دليل على التحريم وعن الصلاة هذا دليل على التحريم لأنَّ الذي يصد عن الذكر ويصد عن الصلاة فهو حرام فهل أنتم منتهون هذا الاستفهام المراد به.

عموم المسكر وبنج التداوي بلا حد

الأمر كما قال كثير من أهل العلم، يعني: انتهوا فهل أنتم منتهون، يعني: انتهوا فهل أنتم مسلمون فهل أنتم شاكرون، يعني: أسلموا استمروا على الإسلام اشكروا الله عز وجل فحرمت الخمر تحريمًا واضحًا جليًا والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهموا ذلك وعقلوه فلما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي ﴿إِلَّا﴾ إن الخمر قد حرمت قاموا وأخرجوا ما لديهم من خمور وأهرقوها في السكك والطرقات وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا نهيه سبحانه وتعالى، ثم جاء هذا الحكم الشافي من ﷺ يبين لنا حد الخمر فالخمر ليس مخصوصًا بشيء معين. وهذا ما عليه جمهور السلف والخلف هذا ما عليه جمهور السلف والخلف خلافًا لمن ذهب لغير ذلك من الحنفية أو من بعض الكوفيين ممن قالوا: إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب. وهذا خطأ وليس بصواب ولعل القائل بذلك. إن أحسن الظن به لم يبلغه الدليل؛ وإلا فالأدلة واضحة «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». و«كل» من صيغ العموم. بل وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: «الخمر من هاتين الشجرتين»، العنب والتمر الحديث ﷺ الثابت عنه في الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الخمر ليس مقصورًا على شجرة العنب وإنَّما قال من هاتين، ومن غيرهما أيضًا بالأدلة الأخرى ما أسكر فهو حرام، وكذلك في قصة أبي طلحة رضي الله عنه في مسألة الخمر سكبوا الخمور التي كانت عندهم، وكان شرابهم يومئذ الفضيخ، وأيضًا جاء ﴿إِنَّهُۥ كَانَ﴾ شرابهم، وكان شرابهم يومئذ الفضيخ وجاء أيضًا أن شرابهم كان ماذا كان البسر والتمر كان البسر والتمر. وهذا هو المعروف أيضًا في المدينة، يعني: كان الأشهر في المدينة ليس العنب ليس شجر العنب أصلًا ﴿أَنَّمَا﴾ كان المعروف ماذا؟ التمر فكيف يقال إن نبيذ التمر وهو الموجود وهو الموجود في المدينة لا يقال: إنَّه من الخمر ويقال إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب وما الفرق بين نبيذ العنب أو نبيذ التمر أو نبيذ العسل أو غيره لذلك لما سُئل النبي ﷺ في هذا الحديث عن البتع كما ترون وهو نبيذ ماذا

نبيذ العسل، وكذلك عن المزر وهو نبيذ الشعير ما فرق بين نبيذ شعير أو نبيذ عسل أو نبيذ تمر أو غير ذلك قال كل مسكر فهو حرام أو «كل شراب مسكر فهو حرام». فهذا الذي عليه قول الجمهور، ولا يقولنَّ قائلٌ قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. وهذه المسألة من المسائل التي أخذت على المذهب الحنفي من قولهم. إن المحرَّم هو نبيذ العنب، يعني: أيضًا آخرون يقولون إذًا أسكر الكثير فهو حرام. لكن القليل ما يحكم عليه بذلك. لكن الصحيح أنَّه ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام سواء أكان من التمر أم كان من العنب أم من غيره ومع هذا أقول، يا أيها الإخوة الكرام، قد قسم بعض العلماء الخمر إلى قسمين أو شراب الخمر إلى قسمين الأول منهما هو الشراب الذي يحدث طربًا لصاحبه ونشوة ولذة، يعني: في شراب يشربه هؤلاء الشاربون. نسأل الله السلامة والعافية. من أجل اللذة، ومن أجل الطرب. فهذا عند الجمهور لا شك في دخوله يبقى هو داخل وإذا كان من نبيذ العنب فبالإجماع يبقى هذا إيه داخل يبقى هذا خمر وصاحبها يقام عليه الحد وهو ما يكون من الخمر لكنه لا يستلذ به ولا يحدث طربًا لصاحبه وإنَّما يغيب عقله. لكن لا بطرب، يعني: ما يأخذه الآخر من أجل اللذة. وهذا مثل البنج ما نسميه نحن بالبنج. فهذا الذي عليه عدد من أهل العلم والله أعلم أنه يجوز أخذه إذا كان للتداوي بقدر الحاجة لأنه لم يقصد لذاته، ولم يقصد من أجل النشوة أو الطرب وَأَمَّا إِذَا أُخِذَ مِنْ أَجْلِي لَا مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ مُحَرَّمًا وَلَكِنَّ صَاحِبَهُ عِندَ الْكَثِرِينَ لَا يُحَدُّ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ، يعني: لو واحد شرب بنجًا ما يقام عليه الحد زي اللي بيشرب خمر زي اللي يشرب ويسكي اللي يشرب مثل هذا الشراب ﴿أَنَّمَا﴾ يُعزَّر، يعني: يؤدبه ولي الأمر يعزره بحبس أو غيره. أما الذي يُحدُّ فهو الشارب الذي يشرب ما يُحدث طربًا ولذة وما أشبه ذلك والعلم عند الله تعالى بعد ذلك.

حفظ الضروريات وبيع السلم للحاجة

يا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعلم، أن تحريم الخمر هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، علينا إذ أمرنا بما تُحفظ به عقولنا فتحريم الخمر سبب من أسباب حفظ العقل وكما تقدم. فهذا الدين دين عظيم حفظت به الضروريات وحفظت به كذلك الحاجيات وحفظت به التحسينيات فهناك أمور ضرورية ضرورة الدين حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب، وكذلك حفظ العرض وحفظ المال واضح الكلام هذه أمور، حفظ الدين فمن أجل حفظ الدين أمرنا الله سبحانه بالتوحيد ونهانا عن الشرك وأرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب من أجل ذلك شرع حد الردة من بدل دينه فاقتلوه كل ذلك من أجل حفظ الدين، ومن أجل حفظ العقل حرم شرب الخمر وحرم ما يزيل العقل من أجل حفظ العقل، وكذلك من أجل حفظ المال حرم أخذ أموال الناس بالباطل وشرع حد السرقة من أجل حفظ العرض حُدَّت الحدود ووجد حد الزنا وحد القذف، وكذلك من أجل حفظ النسل جاء ما يُسمَّى بـ أمر اللعان وما يتعلق به ولحفظ المال شُرع حد السرقة إلى غير ذلك حُفظت الضروريات بفضل الله - تبارك وتعالى، وكذلك حُفظت الحاجيات الأمور التي يحتاج إليها الإنسان حفظها الله تبارك وتعالى لنا فمثلًا أبيح بيع السلم من أجل حاجة الناس إليه مع أنَّه ليس على القاعدة المضطردة في البيوع، يعني: الأصل في البيع لا تبع ما ليس عندك النبي ﷺ قال: «لا تبع ما لا تملك» (أخرجه أبو داود 3503، والترمذي 1232). الشيء اللي تبيعه يكون عندك. واضح الكلام? طيب. يبقى الآن ما يبيعه الإنسان شيئًا غير موجود. يقول له خلاص ماشي يرجع هو يشتريه. و«نهى عن ربح ما لم يضمن» (أخرجه أبو داود 3504). الشيء الذي لم يدخل في ضمانك لا يجوز لك أن تربح فيه. ﴿وَلَآ أَن﴾ تتجر تبيعه ما دخل في ضمانك. بل ونهى عن بيع السلع حيث تشترى. ونهى عن ذلك عن بيع الشيء حتى يستوفى. يبقى إذًا في ضوابط لا يجوز بيع المعدوم شيء غير الموجود أو شيء مجهول طيب بيع السلم ما بيع السلم؟. إن واحد يذهب إلى رجل عنده أرض مثلًا يقول له أنا أريد أن أشتري منك بعد شهرين سآخذ منك طن رز أريد طن أرز، خلاص ثمنه كم

ألف ونصف، خذ الألف ونصفه، وإن شاء الله سأخذه منك عند المحصول في شهر مثلًا، كذا، بعد الشهرين. هل المزارع معه الأرز الآن ما معه الأرز هل يجوز هذا البيع نقول نعم هذا يُسمَّى بـ بيع السلم، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ذلك فكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين. فقال ﷺ لما قدم المدينة: «من أسلف فليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (أخرجه البخاري 2240، ومسلم 1604)، يعني: أي: معنى الكلام لا منع نقوله خلاص طن الرز بالألفين جنيه ويدفع الألفين جنيه ويأخذ الطن بعد إيه؟ بعد شهرين ليه لأنَّ طن الرز ملهوش علاقة بالأرض بمعنى جأبوا من أرضه، من أرضه، من أرض فلان، من أرض زيب، من أرض عبيد، هو ما له إلا الإيه إلا الطن، يبقى مش ببيع أرض بقى واحد يقول لك: إزاي أنتوا بتقولوا أنه لا يجوز بيع الزرع ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ﴾ إيه أن يأتي وقته حصادة، طب إزاي هو بيع حاجة ما زرعتش أصلًا نقول لك إن الموضوع مالوش دعوة بالأرض، ده هي طن، سلعة، فهمت الكلام هكذا. لكن المال يدفع حالًا لا مؤجلًا. لأنَّ بعض الناس يقولوا خلاص بسعر يوميه هذا باطل لا يصح خطأ النفس يقول من أسلف ليسلف في كيله معلوم وزن معلوم الأجهزة معلوم الثمن يكون حالا. ولذلك يقولون عنه بيع موصوف في الذمة فيكون يشترى تسليم المال حالًا حالًا وتسليم السلعة مؤجلًا ويدخل في ذلك عقد الاستصناع عقد الاستصناع إنه واحد أصنع لك حال واضح الكلام، يعني: حاجة مش موجودة زي ما تروح عند واحد وتقول له أريد جهاز لابني صح ولا وتتفق معاه أنه يعمل لك مثلًا الالوبنتًال كما نقول أو يعمل مثلًا الجهاز الذي يصنع في البيت مع أنَّه لسه بيستصنعه وأنت بتتفق معاه على شيء معدوم يجوز، ولا لا يجوز كذلك التفصيل. واحد بيعمل ثوب. طب ما هو الثوب مش موجود. لكن هيبقى موجود. يبقى ده اسمه استصناع. هل يجوز? الجواب نعم يجوز بالإجماع. يبقى معين دي مخالفة للقاعدة العامة. أن السلع مش موجود. ما إحنا لو كلفنا كل واحد ببيع ملابس اللي هو بفصل. لو ناله لا تبيع. إلا اللي أنت عملته. يبقى ممكن يعمله في الآخر محدش يشتريه.

صح ولا? وبالنسبة للفلاح للمزارع. الرجل المزارع يريد أن يأتي بالكيماوي وبالسماد فهو لما يأخذ كاش الفلوس كاش يقدر يعمله يقوم بحوائجه ومصالحه. فهذا فيه تيسير عليه، وفيه تيسير على الذي أعطاه المال لأنه في الغالب سيشتريه بثمن يسير عما سيكون في الوقت يبقى هذا استفاد. وهذا إيه استفاد دي اسمها حاجيات الناس راعاها الإسلام. بل وحتى الأمور التحسينية الأمور التي الكماليات الإسلام كذلك حفظها لنا، يعني: أمرنا الإسلام ودعانا للبس الثياب الطيب خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وكذلك إذا أصابت الثوب نجاسة أمرنا بغسل النجاسة دي أيضًا أمور تحسينية أمور كمال أن يكون منظرك طيب ويكون ملابسك طيبة يبقى الإسلام حفظ لنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات والكماليات فالحمد لله فمن هذه الأمور ما شرعه الإسلام من تحريم الخمر. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام: «الخمر أم الخبائث». الخمر أم الخبائث، الرجل إذا شرب الخمر سرق وشتم وقتل وزنى صحيح أم لا شرب الخمر ممكن يسرق وممكن يزني وممكن يقتل. بل وممكن يأتي أمه [تحتاج مراجعة الصوت]. نسأل الله السلامة. وهذا موجود، وفي واقع الناس. نسأل الله السلامة فلذلك حرمت الخمر. وقال الله ﴿أَنَّمَا﴾ يريد الشيطان، ﴿أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ﴾ يبقى أيضًا تقع بين الناس عداوة وبغضاء بسبب ذلك وبسبب الميسر بسبب القمار بسبب القمار لأنَّ ممكن واحد يجد نفسه أنه يقولك ده فلان كلما يعمل هو ليكسب ويربح بدون تعب وبدون أي: عناء فيجد في صدره عليه ويراه قد ظلمه لأنه أخذ المال بغير وجه الحق وقوله: سبحانه ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ﴾، وفي هذا رد على من يظن، أن تحريم القمار ﴿أَنَّمَا﴾ يكون في حالة الدفع، يعني: أقول لك: إذا كان يدفع فلوس وخسارة ومكسب وخسارة لا إذا كان هذا أيضًا يصد ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ﴾ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ولو لم يكن فيه مال فإنَّه حرام أيضًا فإنَّه حرام أيضًا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» وجاء عنه كما تقدم في الدرس الماضي فكأنَّما غمس يده في لحم خنزير ودمه ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

المخدرات وولاية الرعاة على الأسرة

هكذا الخمر تذهب العقل ونحن مأمورون بحفظ عقولنا هذه العقول إذا ذهبت فإنَّها تغفل عن ذكر الله قال بعض العلماء، ومن أسباب تحريم الخمر أن شارب الخمر ينسى عبادة الله، ولا يتذكر توحيد الله سبحانه وتعالى، فنهي عن ذلك. وأما النوم ففترته قصيرة ومحدودة والإنسان إذا نام بنية أن يتقوى على الطاعة فله الأجر في نومه كما قال بعض السلف كانوا يقولون «إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» (آثار الصحابة والسلف، وليس من حديث مرفوع)، يعني: أرجو من الله، أن يأجرني في نومي كما أرجو منه أن يأجرني في قومتي في قيامي له لأنه إذا نام ينام من أجل أن يتهيأ للصلاة وينشط للعبادة إذًا فتر فليقعد وهكذا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فهكذا هذه القاعدة العامة كل ما أسكر فهو حرام كل مسكر فهو خمر وكل خمر حرام ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، وفي هذا بيان لجميع الصنوف التي تظهر في هذه الأيام، وفي ختام هذا الحديث فالكلام يتوجه للشباب ويتوجه لأولياء الأمور بالذات ﴿إِلَّا﴾ فليتقوا الله في أنفسهم ﴿إِلَّا﴾ فليتقوا الله عز وجل في أموالهم ﴿إِلَّا﴾ فليتقوا الله عز وجل في أولادهم كيف تركوا الأولاد يفعلون هذا ويعيثون في الأرض فسادًا وكيف مكنوهم من الأموال وكيف مكنوهم من السهر خارج البيوت يفعلون ما يشاءون من الأشربة المحرمة ولو أن كل عائل لأسرة ولو أنَّ كل راع تصدى لمن تحت رعيته لاستقامت الأمور بفضل الله - تبارك وتعالى، وفي الحقيقة الكلام عن المخدرات وعن المسكرات مع انتشارها، يعني: كلام يحتاج إلى وقفات كثيرة وإلى مواضع يكون فيها جمع كبير من الشباب وكثيرًا ما أنبه على هذا الأمر للأسف الشديد أن هذا الأمر يتزايد يومًا بعد يوم وللأسف يقوم بعض الناس بالاتجار في هذا الأمر. ليس مجرد الشرب وإنَّما ترويجه والاتجار فيه وكأنها سلعة رابحة وهي لا شك سلعة خاسرة. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي: إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه وجاء في حديث جابر أنه نهى عن بيع الخمر.

التسويق الشبكي وتبوير الأراضي الزراعية

ولذلك هذا من فقه ابن رجب رحمه الله، إذ ذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي فيه النهي عن بيعه بعد الحديث الذي فيه النهي عن بيع الخمر. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ أزواجنا وأولادنا وأن يعصمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه كما أسأله سبحانه، أن يصلح أحوالنا وأن يفرج كربنا وأن يحفظ بلادنا من الفتن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وأن يجعل بلدنا أمنًا وأمانًا وسلمًا وسلامًا هذا والله أعلم. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ نعم، اتفضل، تريد تقول إيه؟ لا ما ما هل هو يسكر، يعني: ما يقول بعض الناس مسألة المقاطعة، يعني: يقول شرب الكوكاكولا أو المقاطعة التي كان يقول هذا الشرب نقاطعه مسألة المقاطعة تحتاج إلى فقه كبير الأصل في طعام أهل الكتاب حل لنا. بل إن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا، المدينة، واضح الكلام ذبيحة الكتابي حلال، فكونك تقول: إن شربهم حرام، ده يحتاج لدليل، يبقى الأصل هو إيه حلال، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ نقول للناس قاطعوا دي محتاجة لجنة كبيرة من العلماء، من العلماء المختصين بالاقتصاد والسياسة وما إلى ذلك يقررون أنه إذا تُرك، وإذا لم نشربه، كبَّدنا العدو الخسائر الكبيرة وكنا في غنى عن هذا المشروب أو كان لدينا البديل ويكون هذا حكم عام بين الناس. لكن الآن أنت لما تغلق المصانع وغالب المصانع اللي القائمون عليها مسلمون. التي يقوم عليها المسلمون والضريبة مدفوعة مقدمًا. شربتم أو لم تشربوا، هي مدفوعة. يبقى أنت كده كل سنة بيخصم منك مبلغ. هو كده وأصل هم. صح? أنت شربت أو ما شربتش ما فرقتش معاه. كل ما هنالك سيأتي على مَن؟ على أصحاب المشاريع الصغيرة أو المصانع الصغيرة. «ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها»، قاله نبينا محمد ﷺ وهذا تنبيه مهم يا إخوة أنا لما قلت: استعمال البنج أقول الشيء الذي لا يستعمل في اللذة والطرب.

أما الشراب المسكر [عبارة شديدة التصحيف تحتاج مراجعة الصوت] مما يستلذ به هذا لا شك في حرمته هذا حرام لأنه في الأصل شراب يستلذ به ﴿أَنَّمَا﴾ الكلام في دواء بنجي مر أصلًا ليس شرابًا مُستلذًّا به ﴿أَنَّمَا﴾ المريض بيذهب عقله من أجل ماذا من أجل أن يتمكن من إجراء العملية له ومن أجل أن، يعني: يرفع عنه شيء من الألم فقط. لكن لا يراد به التلذذ. أما من يشرب الخمر أو يشرب أي شيء أو يشرب السجائر أو أي: شيء ويقول [عبارة تحتاج مراجعة الصوت] إلا بهذا وهو حرام هذا لا يبيح له المحرمات [عبارة شديدة التصحيف تحتاج مراجعة الصوت]. لا، مسألة «ما رأي الدين»، الأولى ألَّا نقول: ما رأي الدين. يعني: برضو بداية. ما نقول رأيه الإسلام. لأنَّ من اللي هيفتيك؟ هو أنا الإسلام؟ بس الإسلام. ما نقول عشان، يعني: إيه شغل شيء وبيكسب فلوس، يعني: يأخذ واحد أو تلاتة طيب حاضر. فهمت كلامك. فهمت كلامك. آلله. لكن أنا انبه على هذه المسألة. أن الإسلام لا خطأ فيه. لكن المفتي ممكن إيه؟ يخطئ. فلذلك الأولى الشيخ لما يجي يفتي ما يقولش رأي الإسلام في المسألة كذا. ولو يسألوا يقولوا رأي الإسلام كذا. ولذلك النبي ﷺ قال إيه؟ أنزلهم على حكمك. وَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَمْ تُصِبْ حديث بريدة في صحيح مسلم، كلام كده واضح أما الذي سألته سؤال جيد ومهم لأنه زاد عن الحد أيضًا في بلدنا، وفي غيره من مسألة الشبكات على النت وموضوع التسويق الشبكي والتسويق الهرمي التسويق الشبكي والتسويق الهرمي وأن يدخل مثلًا، تبع شركة والشركة دي تخليه لا بد أن يدفع مبلغ معين يقول لك: مقابل سلعة مع أنَّه ما بشوفش السلعة أصلًا المهم دخل فيها، وبعدين يقوله إذا أنت جبت اتنين تحتك يبقى أنت لك كذا وإذا اللي تحتك جاب اتنين والمهم، أن يبقى التسويق من الجهة دي ومن الجهة دي على اختلاف أنواع تلك الشركات وأنا في الحقيقة لما سُئلت في هذا.

الأمر توقفت فيه فترة قلت: هاتوا لي الأوراق أشوف المستندات، الشركة دي ماشية إزاي؟، وفي نفس الوقت سمعت كثيرًا مما قيل فيها وسمعت أيضًا عرض أصحابها، يعني: اللي جاي بيشرح بقول إحنا بنعمل كذا وبنعمل كذا فليس منها شيء بحلال وهي حرام وأفتت بذلك المجامع الفقهية وموضوع فتوى المجمع الفقهي يا اخو دي الكلام المهم. لأنَّ بعض الناس يقول لك: طب ما نسمعنا الشيخ فلا. ما الآن يفتي من يعرف وما لا يعرف ما هي كذا. سألوا أحد الأعضاء الموجودين في مجمع الفقه. اليوم جازكوا أنتم اللي قال لكم اللي شرح لكم المسألة ما كانش، يعني: ما عرفش يوصلها لكم. أو أنتم خفي عليكم الأمر. قال له سبحان الله العظيم. ﴿إِلَّا﴾ تعلم أن في المجامع الفقهية جميع التخصصات، يعني: لو سألنا عن مسألة طبية معنا أطباء هم اللي يبحثوا المسألة ويجيبونا التقارير مسألة تجارية معنا المختصون [التخصص يحتاج مراجعة الصوت]، يعني: أقول لك: المسألة يقولون توقفنا في مسألة من المسائل تتعلق ببعض الأمور من الاستثمار أوراق الاستثمار وكلام زي كده قالوا توقفنا فيها تسع سنوات شفت الكلام، يعني: تتعرض مثلًا، هما 100 واحد من العلماء أو 150 من المجمع الفقهي قبل ما تدرس المسألة بست شهور كل واحد فيهم يعرف المسألة اللي هتتبحث. وقبل الجلوس بشهرين أو بثلاث شهور كل واحد يقدم بحثًا، يقول رأيه في المسألة وأدلته حقه. وفي لجنة تسمع الآراء دي وتقرأ الكتب وتجيب خلاصتها في المجلس. وإذا كانت الآراء متفقة كان بها. إذا كانت مختلفة يذكروا الآراء المختلفة وجهة الفريقين. ويتناظرون في الجلسة حتى يصلوا إلى رأي. فإذا لم يصلوا أرجعوها إلى ستة أشهر. وما يرضوش يبتُّوا فيه، يعني: عشان فتوى بس تكتب في مجمع من المجامع الفقهية مش مسألة سهلة يقول مكثنا فيها تسع سنوات لغاية ما أصدرنا فتوى فيما يتعلق بشهادات الاستثمار نوع من أنواع شهادات الاستثمار فدي تدلَّك على أن دي أمانة في الرقاب فهم قالوا كل هذه الأمور التسويقية اللي هي الشبكات كلها محرمة وباختصار حتى نبيِّن الأمر بشيء من السهولة. يا إخواننا بارك الله فيكم.

الواحد فينا، ﴿يَـٰٓأَيُّهَا﴾ إذًا اشترى سلعة الأصل أن يشتريها لحاجته إليها. صح ولا لأ? أنت لما بتشتري ثوب بتشتري ليه؟ عشان محتاج له. أو بتشتريه عشان تبيعه. يبقى أنت برضو محتاج له لأنك عاوز الربح من وراه. يبقى البيع والشراء يكون ليه? لغرض. واضح. الأمر الآخر يقول لك: اعتبرني مندوب عندهم يا أخي. إيه المشكلة إننا ندأ مندوب? مندوبًا أجيب لهم زبونًا والتاني والتالي [تحتاج مراجعة الصوت]. هل رأيت مندوبًا يدفع إجباريًّا؟ أنا ما اكون شغال عندك آية مندوب طب أنت بتدفعني ليه أنا مش عاوز أشتري من عندك سلعة. ولذلك نحاكمهم ونقول لهم هل ترضون، أن نكون مندوبين لكم دون أن نشتري يقولون لا، يعني: واحد قال لهم أنا هجيب لكم ألف واحد بس ما تدفعونيش حاجة ومش عاوز اشتري حاجة مش كلامه صح منضبط يقولون لا لا بد من الشراء إذًا نجبرك على الشراء فبأي دليل من جهة [تحتاج مراجعة الصوت] وأنت لن تنتفع بالسلعة والذي وراءك نفس الكلام وطلعت شركة أخرى قال لك بس أنت لما تتفرج على الإعلانات لمدة الساعة وساعتين لك فلوس لما جيب حد يشاهد الإعلانات له فلوس قالك يا سلام فرجة مش ببلاش، ده فرجة كمان وآخد فلوس فلما سألني الشباب قلت: لهم الذي أظنه أنها شركة أنها شركة ليست بحقيقية. بل هي شركة وهمية وأصحابها لصوص. وقد كان بالفعل بعد فترة المتصل بيها قال: زي ما أنت قلت: لمُّوا الفلوس وأخذوا بعضهم ومشوا. فهذا كلام، ليه؟ صح. وهذه أمور محرمة وللأسف هذه تتزايد يومًا بعد يوم لأنَّ طبعًا واحد عاطل في بيته وما اشتغلش. وبعض الشباب هنا كسبوا في أسبوعين وثلاثة أسابيع خمسة آلاف دولار. وستة آلاف دولار. أنت لو قعدت عشر سنين مش هتجيبهم. فطبعًا الحرام يغري. لكن أين نار جهنم? أين عذاب الله فلذلك هذا الأمر محرم وحرمته واضحة جلية وبعض من أفتى بالإباحة تراجع عن ذلك وجابوا فتوى قديمة لمجمع البحوث بمصر حينما أفتى بالجواز وأفتى المجمع الفقهي الإسلامي بالتحريم [تحتاج مراجعة اسم الجهة] والله تعالى أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة التسويق الشبكي. خلاص كده حد عنده سؤال. أي: تجارة لا بأس ببيع الأراضي.

لكن تبوير الأراضي والبناء في الأراضي الزراعية هذا لا يجوز هذا لا يجوز. وهذا الاعتداء المفرد على تلك الأراضي لا يليق لا يليق بحال هذه الأرض التي يبورها، وبعدين مسألة ما وضعه ولي الأمر من ضوابط وقواعد ما دامت لا تخالف الشرع يجب على الناس الالتزام بها. ولذلك ما جيش واحد مثلًا يقول لك: يا عم، إشارات مرور إيه؟ هي إشارات المرور جات في الكتاب والسنة؟ فخلاص أنا أكسر أي: إشارة هذا الكلام خطأ وباطل لأنه تصور معاي لو لم يكن فيه مرور إيه اللي بيحصل لو لم يكن فيه مرور لأنه كان فيه فوضى موجود إيه اللي كان بيحدث كم كثرت الحوادث والمصائب! فولي الأمر إذا وضع ضوابط، وكانت الضوابط من أجل إصلاح الناس وليست فيها مخالفة شرعية يجب على الناس التزامها في هذه الأراضي من قال لهم بيعوها وتتاجروا فيها ﴿أَنَّمَا﴾ هي للزراعة. بل وهي في الأصل ليست مِلكًا وإذا كانت من الإصلاح الزراعي ليعمل فيها؛ وإلا ليعطيها لغيره مش إنه يبيع فيها هكذا بهذا التقطيع. لكن طبعًا. نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس للأسف ليس مثلًا المحتاج، المحتاج هو الذي يبني على قد قيراط أو نصف قيراط أو قيراط ونصف لا ما شاء الله الذي، يعني: فعل هذا بفدان وستة عشر قيراطًا وأكتر وأقل كما ترون من هذا الفعل. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. ثم إنَّ المصلحة العامة تُقدَّم على المصلحة الخاصة واضح الكلام لازم في مصلحة لعموم الناس. ولذلك أنت رغم أنك أنت تكسب بيدك وتكدح وتعرق. لكن يجب عليك، أن تؤدي الزكاة لتشارك الفقراء معك صح ولا لا لأن فيه مراعاةً للآخرين الله تعالى أعلم. وقد أشرت إلى هذا لو تذكرون في خطبة الأنانية في داء الأنانية، أن دي مشكلة افى عندنا. نسأل الله السلامة والعافية. ونسأل الله أن يهدينا إلى الصلاة لا يدوس واحد يقول لك: خذ عشرة آلاف ورجعهم لخم ستًّا شر الف أو هرجعهم لخم ستًّا شر الف هذا عين الربا كل قرض جرَّ نفعًا مشروطًا فهو ربا كل قرض جرَّ نفعًا مشروطًا فهو ربا. لكن أنت يصلح هذا لو دخلت معه مشاركًا مفروض نعم. نعم صحيح. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك [بقية العبارة تحتاج مراجعة الصوت].

اتفق معك على وقت الحالي ووسعه أو وقت أنت اضراره [عبارة تحتاج مراجعة الصوت]. ولذلك قلت: أنه من أصل أنه ديت أمر مش واضح. بس الشرع أباحه للحاجة. أنك أنت كصاحب الأرض بتقول: مش مشكلة حتى لو الرز غلى فأنا كسبت منه وأنا خدتها في الوقت وانتفعت به وقدرت أن ا آية أجيب السماد وكما وما اش ما ذلك. لا، مش هو، أنا مكبِّر [تحتاج مراجعة الصوت]. يا شيخ بارك الله فيك هل أنت مكبر خلاص اقترض من رجل آخر ولا تبع لهذا حتى يخرج زرعك ثم بعد ذلك بيعه كيف شئت والله أعلم مسألة واضحة ما مشكلة كلامي واضح وصريح والله تعالى

الهوامش والتخريجات

  1. آية: وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ * إِنْ ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ — كما ورد في الدرس: النجم 3-4 ↩
  2. آية: وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَـٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ ﴿كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ﴾ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ — كما ورد في الدرس: النحل 67 ↩
  3. آية: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ — كما ورد في الدرس: النساء 43. الرقم المذكور في الدرس: 4/43 ↩
  4. آية: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ — كما ورد في الدرس: البقرة 219 ↩
  5. آية: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ — كما ورد في الدرس: المائدة 90-91 ↩
  6. آية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ — المائدة: 91 ↩

من سلسلة: سلسلة شرح تتمة الخمسين لابن رجب (10 درسًا)

موضوعات هذا الدرس

دروس مشابهة