الحديث الرابع والأربعون
افتح الدرس في المكتبة (ملاحظات، فوائد، بحث)على يوتيوب
فصول الدرس
التفريغ النصي الكامل للدرس
الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة
﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ1 إِنْ هُوَ2 إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليُّ الصالحين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صلِّ على محمد «وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ».
فقد انتهينا، يا أيها الإخوة الكرام، كما لا يخفى عليكم من شرح الأربعين النووية وأشرت إلى أننا سنكمل بقية الخمسين حديثًا التي تممها ابن رجب رحمه الله تعالى
والليلة إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث الرابع والأربعين وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة»3 «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة» أو «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وقد جاء هذا الحديث كذلك بلفظ عند مسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه الشيخان بنحو حديث عائشة رضي الله عنها.
هذا الحديث، يا أيها الإخوة الكرام حديثٌ يبين لنا أصلًا من الأصول وحكمًا من الأحكام مما يتعلق بتحريم العلاقات وما أشبه ذلك أقصد علاقة الزواج فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الرضاعة تحرم أو «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة» ففي هذا الحديث إشارةٌ وبيانٌ منه صلوات الله وتسليماته عليه إلى أن الرضاعة لها أثر كما أن للنسب أثراً في تحريم الرجل على المرأة والمرأة على الرجل أي: من حيث الزواج
وكما لا يخفى عليكم فالإسلام دين عظيم بيَّن الله سبحانه وتعالى لنا كل ما يصلح به حالنا وفرض فرائض وشرع شرائع. ومن ذلك العلاقات الزوجية مَنْ الذي يسوغ لنا أن نرتبط به من هي تلك المرأة التي يجوز لنا أن نتزوجها ومن تلك المرأة التي لا يجوز لنا أن نتزوجها لا شك أن باب الحلال أكثر، وأن باب الحرام محدود ومقيد،
لذلك لما كان باب الحلال أكثر لم يحتج إلى ذكره وإنما احتيج إلى التنصيص على التحريم لأنه أقل
فكما مثلًا لو أن واحدًا منا أُبيح له أو قيل له لا تأكل من كذا وكذا. فإنَّ الأصناف التي يُمنع منها تُحدَّد والمعنى أن كل ما سوى ذلك فإنه يسوغ له أن يأكله. كذلك فالمحرمات من النساء محدودة والمحرمات من النساء محصورة. وهذا يعني أن ما سوى ذلك فالأمر فيه على السعة والأمر فيه على الجواز وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى، المحرَّمات من النساء في سورة النساء. فقال سبحانه وتعالى، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾4 ﴿وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۖ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾5 فهذه المحرمات المذكورة في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم. إذن يحرم على الرجل أن يتزوج أمه ويدخل في الحكم الأم وإن علت فيدخل في ذلك الأم والجدة وأم الجدة
وبناتكم يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته وكذلك يدخل في ذلك ما سفل من البنت أي: البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وما أشبه ذلك حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ يحرم عليك كذلك أن تتزوج بالأخت
قال وأخواتكم قال الله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ﴾ فيحرم على الرجل أن يتزوج عمته ويدخل في ذلك أنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه
وخالاتكم يحرم عليه أن يتزوج خالته وأن يتزوج خالة أبيه. كذلك ﴿وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ﴾ يحرم على الرجل أن يتزوج بنت أخيه وهي التي يكون عمًّا لها فيحرم على العم أن يتزوج ببنت أخيه وكذلك يحرم عليه أن يتزوج ببنت أخته كل هذه من المحرمات. ثم قال ﴿وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ﴾. يعني: يحرم عليك أن تتزوج بأمك التي أرضعتك فإذا أرضعتك امرأة فهي أم لك ويحرم عليك أن تتزوجها وكذلك وأخواتكم
أرضعتك فأولادها أخوات لك أو إخوة لك الذكور إخوة والإناث أخوات فيحرم عليك يا من رضعت من امرأة أن تتزوج بهذه الأم المرأة التي أرضعتك وألَّا تتزوج كذلك بأولادها
طيب قال ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ طيب والخالة من الرضاعة ما حكمها العم من الرضاعة ما حكمها يعني: واحدة خالتك، امرأة أرضعتك أختها
ماذا تُسمَّى؟ هي خالتك من الرضاعة أين حكمها في الآية لم يأت حكمها في الآية كلام كذا واضح طيب، إلى غير ذلك من بقية الأصناف التي لم تُذكر فجاء الحديث الذي معنا ليبين لنا أن الرضاعة كالنسب قال ﷺ: الرضاعة أو «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة» يبقى الذي حُرِّم من جهة النسب والولادة يُحرَّم كذلك في الرضاعة نص في القرآن على نوعين منها على قسمين: منها أمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم أمهاتكم ﴿ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ﴾ ويلحق بذلك بقية
بقية الأصناف بدليل قوله ﷺ «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة» أو «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» قال ﴿وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم﴾ وأمهات نسائكم. يعني: أمهات نسائكم اللي هي أمهات نسائكم أم الزوجة فأم الزوجة حرام عليك أن تتزوجها وأمهات نسائكم وهذه أتت عن طريق ماذا عن طريق المصاهرة
لأن هذه أم زوجتك وزوجتك أتتك عن طريق المصاهرة. ولذلك يقولون هذه من المحرمات بالمصاهرة إذن عندنا محرمات بالنسب اللي هي المذكورة السبعة المذكورة ثم بعد ذلك جاء ذكر المحرمات بالمصاهرة وتقدم ذكر واحد منها قبله
وهو قول الله سبحانه ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾6 (النساء: 22) فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه ولا تنكح ﴿مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾. إذًا لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه، أن يتزوج زوجة أبيه ﴿وَلَآ أَن﴾ يتزوج زوجة ابنه، ولا يتزوج أم امرأته، أم زوجته وأمهات نسائكم هذا الصنف الثاني من المصاهرة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ وَهِيَ بِنْتُ زَوْجَتِكَ الَّتِي دَخَلْتَ بِهَا إِمْرَأَةٌ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً مِنْ رَجُلٍ وَرُزِقَتْ مِنْهُ بِبِنتٍ ثُمَّ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثم قدر لك أن تتزوج هذه المرأة وهي لها أولاد لها بنات فهذه البنت أو هؤلاء البنات اللاتي هن من هذه المرأة من رجل آخر غيرك يقال لها: ربيبة، والجمع ربائب. وامرأتك إذا كان لها بنات من غيرك تُسمَّى هذه البنات بالربائب
﴿وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم﴾ وقوله: في حجوركم تكون في حجرك عندك لكن لو لم تكن في حجرك كأن كانت خارجة عنك أو تمكث في مكان آخر أو عند أبيها هل يجوز الزواج منها الجمهور على أنه لا يجوز أيضًا وأن هذا قيد لا مفهوم له فحتى ولو لم تكن في حجر الرجل
الزوج هو الشخص فإنَّه لا يجوز له أن يتزوج منها. أيضًا ولكن هنا قيد قال اللاتي دخلتم بهن إذا كنت قد دخلت بالمرأة أما إذا لم تكن دخلت بالمرأة كأن عقدت عليها فحسب. ثم بعد ذلك طلقتها قبل الدخول فإنَّه يجوز لك أن تتزوج بابنتها يعني واحد عقد على امرأة
وبعدين طلق المرأة أعجبته ابنتها فأراد أن يتزوج البنت يجوز لكن العكس لا يجوز
بمعنى أن الرجل. إذا عقد على امرأة ثم بعد ذلك طلقها يجوز له أن يتزوج ابنتها لكن في قوله وأمهات نسائكم لو أنَّ رجلًا عقد على امرأة. ثم طلقها ولم يدخل بها هل يجوز أن يتزوج بأمها الجواب لا لا يجوز ولو لم يدخل
لا يجوز ولو لم يدخل. يعني: إذا عقد الرجل على امرأة ما دام قد عقد خلاص يبقى الأم أمَّها حرام أما إذا عقد على المرأة وطلق المرأة يجوز له أن يتزوج بابنتها. إذا لم يدخل بأمها لذلك قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات
يبقى هذه هي القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات. يعني: بمجرد العقد على البنت تحرم الأم واضح الكلام. وأما العقد على الأمهات لا يحرم البنات وإنَّما الدخول بالأمهات يحرم البنات يبقى الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. ولذلك قال وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا. يعني: لم يقل: اللاتي دخلتم بهن يبقى لو رجل عقد على امرأة ثم بعد ذلك قال: لا، نتزوج أمَّها نقول لا يجوز ولا يجوز له أن يتزوج أمَّها بخلاف لو أنَّه عقد على المرأة. ثم طلقها وتزوج ابنتها. يعني: وكان ذلك قبل الدخول فإنَّه يجوز له ذلك هذا حكم الله وأيضًا هذا في الواقع. يعني: الأمر في ذلك واضح
لأن مسألة أن الرجل يترك الأم من أجل البنت هذا وارد لكن أن يترك البنت من أجل الأم هذا من الصعوبة بمكان فلذلك كأنه إذا عقد على المرأة حرمت الأم من باب إذًا إذا عقد على المرأة فإن الأم تحرم لأنَّ الله قال: وأمهات نسائكم. ثم قال الله جل وعلا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ وحلائل أبنائكم وهي زوجة الابن هل يجوز لك أن تتزوج زوجة ابنك أي: زوجة ابنك إذا مات الولد. يعني: واحد كان عنده ابن والابن تزوج امرأة ثم مات عنه أو ثم طلقها هل يجوز للأب أن يتزوجها لا يجوز طب لو عقد فقط. يعني: رجل ابنك عقد على امرأة عقد فقط ولم يدخل ثم طلقها فهل يجوز للرجل للأب أن يتزوج هذه البنت الجواب لا لا لا. أيضًا
حتى ولو عقد فقط، واضح الكلام مثل آنفًا، مثل هذا الحكم. إذن فالعقد على النساء يحرم الزواج بهن للآباء العقد على النساء يحرم الزواج بهن من الآباء واضح الكلام قال ﴿وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ﴾
. إذا كان من صلبك قال بعض العلماء: خرج بذلك الأولاد المدعوون اللي هو التبني وقد أبطله الإسلام ﴿وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. إذن الآن عندنا المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب زوجة الأب وزوجة الابن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة بشرط الدخول
كلام كذا واضح امرأة الأب وامرأة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. إذا دخل بأمها، كلام كذا واضح قال ﴿وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وأن تجمعوا هذا التحريم المؤقت المحرمات السابقة كلها محرمات مؤبدة
تحريم تأبيدي. نعم. بارك الله فيك. أقول المحرمات السابقة. هذه محرمات، ما لها؟ محرمات مؤبدة.
يعني: يظل الحكم فيها دائمًا مستمرا. ولذلك هذه السابقة الأقسام السابقة من المحارم
لذلك يجوز لك أن تخلو بواحدة من هن، أو بأكثر، كلام كذا واضح لا مانع، يعني: لو واحد خلى بخالته، هل دي فيها مشكلة لا، خلى بعمته، هل دي مشكلة خلى بأم زوجته، اللي حماته، هل فيها مشكلة ما فيها مشكلة، بامرأة ابنه، ليست فيها مشكلة، كلهن من المحارم، ويسافر معها،
وتكشف له عن وجهها كل هؤلاء يُسمَّين محرمات مؤبدة أما قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، فهذا تحريم مؤقت إذ هو الجمع بين الزوجة وأختها وجاء حديث النبي ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» يبقى ممكن واحد يقول ربنا. قالوا أن تجمعوا بين الأختين فقط فنقول لكن جاءت السنة وبينت أن هذا الجمع لا يجوز لا بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها الكلام كذا واضح يا إخوة
طيب وعلى كل. قالوا يحرم عليه أن يجمع بين امرأة وذات رحمٍ لها لو كان ذكرًا لحرم عليها. وهذا من جهة النسب. يعني: القاعدة أنك أنت أي: أنت تزوجت امرأة
لو في امرأة تانية، اعتبرنا المرأة التانية دي رجل، لا يصح أن يتزوج بتلك المرأة، إذًا لا يجوز لك أن تجمع بينهما، كلام كذا واضح يعني: الآن، المرأة والخالة، المرأة والخالة، لو إن الخالة دي كانت رجل،
الرجل ده بالنسبة للمرأة دي هيبقى إيه هتبقى بنت أخته صح ابنة هل تجوز له لا تجوز له. إذًا لا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وخالتها ولا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها لأن العمة لو كانت ذكرًا كان هيبقى العم هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخيه لا يجوز يبقى القاعدة نعتبر ان واحدة من المرأتين رجل
وإذا كان هذا الرجل يحرم على تلك المرأة لا يجوز لك أن تجمع بينهما كلام كذا واضح هذا معنى قوله تعالى وأن تجمع ﴿بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ إن الله كان غفورا رحيم هذا يُسمَّى تحريمًا مؤقتًا لذلك لو طلق الرجل امرأته وانقضت عدتها بانت منه خلاص أو ماتت عنه
ماتت عنه هذه المرأة إذا حدث هذا هل يجوز له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها الجواب نعم
الجواب إيه؟ نعم، واحد تزوج المرأة وبعد ما ماتت المرأة. قالوا له نزوجك أختها وتعرفون أن النبي ﷺ زوَّج عثمان بن عفان رضي الله عنه من رقية، ثم من أم كلثوم رضي الله عنهما وهو ملقب بذي النورين رضي الله عنه، بسبب ذلك يبقى الرجل يجوز أن يتزوج أخت زوجته في حالة ماذا
في حالة الفراق، طبعًا نقول: انقضاء العدة، ليه انقضاء العدة يا إخوة لأنَّها قبل انقضاء العدة اسمها زوجة، كلام واضح ولذلك ربنا قال ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَـٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾7 بُعُولَتُهُنَّ. يعني: أزواجهن، هي في فترة العدة بتكون في الطلاق الرجعي بتكون زوجة له، هذا معنى قوله أن تجمع ﴿بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾،
بهذا يتبين لنا أن هذا التحريم تحريم مؤقت
وما دام أنه تحريم مؤقت فلا يأخذ حكم التحريم المؤبد في أمور النظر والخلوة وما أشبه ذلك دقيقة واحدة عشان أمور تتضح بمعنى. الآن الرجل يحرم عليه أن يتزوج المرأة وخالتها وأن يتزوج المرأة وعمتها وأن يتزوج المرأة وأختها لكن هل هذا تحريم مؤبد ولا مؤقت
مؤقت. إذًا هي أجنبية عنه، حرام عليه أن يتزوج بها في وجود قريبتها لكنَّها في سائر الأبواب كالأجنبية
يبقى ما يجيش واحد يقول لي. يعني: تلاقي بعض الناس أخت زوجته تنكشف عليه فتقول له حرام يقول لك: ما هو حرام عليَّ أن أتزوج منها نعم يحرم عليك أن تتزوج منها لكن هل هذا تحريم مؤبد ولا مؤقت يبقى يحرم عليك أن تنظر إليها؛ وإلا لو فتح المجال يبقى هو ينظر إليها فتعجبه فيطلق التي عنده لكن على كل هذا اسمه تحريم مؤقت
فالمتعلق به تحريم الزواج في فترة التأقيت وهو. إذا كانت هذه الزوجة تحت ذمته أما في باب الخلوة وفي باب النظر وغير ذلك فهي كالأجنبية بل هي أجنبية
بل هي أجنبية كلام واضح. يعني: ما يصح أنه يخلو مع امرأة مع أخت امرأتي ينفع أنه يخلو بأخت امرأتي لا يصح أو بعمة امرأتي أو بخالة امرأتي لا يصح لكن في الزواج لا يجوز الزواج منها ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ في حالة وجود الزوجة أما. إذًا فرضها جاز له أن يتزوج ذلك فليعلم هذا الحكم وليتفطن إليه
قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾. يعني: إيه المحصنات هنا الذي عليه الكثير، المحصنات [بداية العبارة تحتاج مراجعة الصوت]. يعني: المتزوجات يحرم على الرجل أن يتزوج من امرأة غيره لأنه لا يجوز أن يجتمع رجلان على امرأة صح الرجل له أن يعدد لكن المرأة ليس لها أن تعدد وإذا اختلط الماء فماذا يكون الأمر وتختلط بذلك الأنساب فمن المحرمات زوجة رجل آخر
لكن هل هذا تحريم مؤبد ولا مؤقت لذلك لو أنَّ الرجل الآخر طلقها جاز لك أن تتزوج فلذلك هي أجنبية عنه حرام عليك أن تتزوج بها نعم لكن لا يجوز لك أن تنظر إليها ﴿وَلَآ أَن﴾ تخلو بها. ثم قال الله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۖ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ما سوى ذلك فهو حلال لكن جاءت السنة فأدخلت أمورًا
غير المذكورة في الآية جاءت السنة وبينت أنَّ هناك محرمات أخرى أن. هناك محرمات أخرى وأن الحكم يتعدى إليها كما هو في الآية الكريمة فإذا ﴿قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ ﴿وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۖ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ما عام، فتكون السنة قد جاءت وخصَّصته
فالسنة خصصت القرآن كلام كذا واضح وجاءت بأحكام مستقلة فتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبقية التحريم في الرضاع جاء بالسنة وفي هذا رد واضح على من زعموا أنه يكتفي بالقرآن وأنه لا حاجة للأخذ بالسنة
فنقول لهم: من أين عرفنا تلك الأحكام حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هل هذا نجده في القرآن؟ لا نجده في القرآن ﴿أَنَّمَا﴾ نجد في سنة النبي ﷺ قد يقول قائل يأخذ بالقياس لا شك أن القياس هنا غير وارد ولا سيما أن الأصل في ذلك أن الرجل له أن يتزوج ممن شاء وأن التحريم خارج عن الأصل فيقتصر به على ما ورد به النص
فجاء هذا الدليل من سنة النبي ﷺ ليبين الحكم وفي الحقيقة من قال إنه يأخذ بالقرآن فقط دون السنة فهو كاذب فيما ادعاه لأنه مكذب للقرآن لأنَّ القرآن أمر بالأخذ بالسنة
لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة. وقد قال الله: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾89، ولذلك فطن لذلك وعرفه وفهمه الصحابة الكرام كابن مسعود رضي الله عنه حينما قال للمرأة أم يعقوب، لعن الله أو لعن رسول الله ﷺ لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة
والمتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله
. فقالت له: لقد قرأت القرآن، قالت: لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فما وجدت ذلك! فأين هذا اللعن؟ . فقال لقد لعن رسول الله ﷺ ذلك وما لي لا ألعن من لعنهن رسول الله ﷺ وقال لها أما إنك لو قرأته لوجدته
أما قرأت قول الله ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ والرسول ﷺ قال ذلك. إذن هذا موجود في القرآن إن لم يكن بالنص فبالإشارة إليه بقوله تعالى ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ كلام واضح طيب ماذا عندك
أو الطلاق، أيوه نعم نعم طيب نعم وبعد انقضاء العدة على حسب نوعها. يعني: طلق وهي من ذوات الحيض يبقى تحيض وإذا كانت من على حسب نوع العدة
هم. أي: نعم هذه مسائل فيها خلاف لكن إحنا لسه في البداية. ايوة نعم صحيح بس لسه ما تكلمت في هذا. ما تكلمت في هذا. أنا أريد أن أقتصر لأني عازم على الرحيل. ما كنت أعزم على المواصلة لكن واضح أن المسألة طالت شيئًا نعم. طيب بالنسبة للرضاع. نعم.
نفس الكلام. وهو زي ما قلت:. يعني: ما يقول جدة الزوجة. طيب آية العبرة زي ما قلت: العبرة أن نجعل هذه المرأة رجلًا.
وننظر إلى هذا الرجل: هل يجوز أن يتزوج من هذه المرأة أم لا؟ يعني: الآن الزوجة وجدتها، لو الجدة اعتبرناها جدًّا، يعني رجلًا هل يجوز للرجل أن يتزوج بحفيدته لا يجوز يبقى لا يجوز لك أن تجمع بينهم الكلام كذا واضح نعم
أي: نعم امرأة عمك تقصد أي: نعم امرأة العم أجنبية وامرأة الخال أجنبية امرأة العم أجنبية وامرأة الخال أجنبية ففي هذه الحالة يجوز الزواج منها إذا طلقها العم أو الخال أو إذا مات عنها طبعًا إذا ماتت عنه يجوزها إزاي؟؟ إذًا طلقها نعم خليكم معي صحيح نعم
. إذا مات هو، نعم أحسنت إذا مات هو نعم أنا أردت أن أقول هذا نعم فضل نعم بارك الله فيه ما هو نفس الكلام طيب بس خلونا حتى. يعني: اصبر على صبرًا جميلًا بالنسبة للرضاع «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة» إذا رضعت من امرأة حرمت عليك
وصرت ابنًا لها تأمَّل! أن هذا كلام مهم فهي أم لك وأولادها إخوة وأخوات لك فأنت صرت فرداً من بيتها فتحرم على جميع أولادها كلام كذا واضح وهذه الحرمة تتعدى إلى أولادك دون حواشيك وأصولك
الكلام يكون واضح هذه الحرمة تتعدى إلى فروعك دون حواشيك وأصولك آية الكلام دي. يعني: الأن هي أمك وخلاص وأولادها أخوات لك لهم البنات
ابنك لا يجوز له أن يتزوج منهن صح ﴿وَلَآ أَن﴾ يتزوج من أخواتك من الرضاعة دي تصير عمته من الرضاعة وهذه المرأة التي أرضعتك تصير جدته من الرضاعة يبقى أنت وأولادك دخلتم في التحريم
أما حواشيك إخوانك ليس لهم علاقة بالموضوع وأصولك ليس لهم علاقة بالموضوع. يعني: الأب يجوز أن يتزوج من أرضعتك
[عبارة شديدة التصحيف تحتاج مراجعة الصوت] واضح الكلام يبقى الأب أبوك الذي لم يرضع أنت اللي رضعت، الأب ليس داخلًا في الحكم. يعني: هذه المرأة لا تمثل له شيئًا
بمعنى هي له أخت وله بنت ولا ما أشبه ذلك فيجوز له أن يتزوج منها يتزوج من أولادها ﴿مِنْ أَىِّ﴾: أحد من العائلة إلا. إذا كان هناك محرم آخر بسبب آخر كلام كذا واضح وكذلك إخوانك وهذه المسألة التي تشتبه كثيرًا على الناس أن يأتي السائل فيقول: أنا رضعت من فلانة
فهل أخي يجوز له أن يتزوج من أختها أو أن يتزوج من بنتها؟ غير التي رضعت فنقول نعم الذي رضع حتى حتى تتضح المسألة الذي رضع أجعله في بيت التي رضع منها دون غيره. يعني: الآن لو أردنا أن نمثل رجل عنده ثلاثة أولاد محمد وأحمد وإبراهيم عنده محمد وأحمد وإبراهيم محمد هو الذي رضع محمد رضع من
من فاطمة خلاص الكلام هذه المرأة، إذًا محمد يحرم على من؟ على فاطمة هذه وعلى كل وعلى كل أولاده. طيب أحمد وإبراهيم لا يدخلان في الموضوع. يعني: إذًا أحمد يجوز له أن يتزوج من أولاد فاطمة. وإبراهيم يجوز له أن يتزوج من أولاد فاطمة. الذي يحرم عليه فقط هو من هو محمد. هو الذي دخل في المسألة. اللي هو رضا.
أما الآخرون لا بأس كلام كذا واضح لأنه بتأتي المسألة دي كثيرة يقول أنا ما رضعت لكن الذي رضع أخي هل يجوز لي أن أتزوج نقول نعم يجوز لك أن تتزوج من هؤلاء البنات لهذه المرأة لكن هنا مسألة أيضًا دي مسألة الأولى خلينا نمشي واحدة المسألة الثانية الأن ت. إذا رضعت من هذه المرأة
قد ترضع. يعني: أنت في الأن معناه: أنك ترضع أنك أنت رضعت منها أن هذه المرأة في فترة الرضاع فهي في هذا الوقت تكون مرضعة لمن؟ لولد من أولادها هي كلام كذا واضح. يعني: اعتبرنا فاطمة التي عندنا دي عندها مثلًا زينب وعائشة وخديجة
أنت يا محمد رضعت مع زينب محمد رضع مع زينب هل لا يحرم إلا على زينب لا يحرم على الجميع يحرم على زينب ويحرم على فلان وفلان لأنَّ بعض الناس يشتبه عليهم هذا. ويقول بس هو لم يرضع معها على ثدي واحد
ده بينوا بينها فترة طويلة ما في فرق فترة طويلة أكتر قليل ما دام إنه رضع من هذه الأم يحرم على من رضع معها ومن لم يرضع معها كلهن أخوات له كلهن أخوات له المسألة دي واضحة طيب جميل لا مش عكسها ما هو معايا. يعني: الآن أي: تفضل
واحدة يا إخوان، أنا بقول الذي رضع الذي رضع خلينا واحدة الذي رضع من هذه المرأة يحرم على الجميع كده أنت وضح المسألة ليك المسألة التانية اللي أنا قلتها بأكد المعلومة بقول هو يحرم على الجميع سواء التي رضعت معه أو التي لم ترضع معه كلهم إخواته اللي رضع معه، الأكبر منه والأصغر منه كلام كذا واضح الصورة وأولاده. كذلك
وأولاده، خليك ماشي في القاعدة، أولاده كذلك، لأنَّ هؤلاء صرن عمات لمن صرن عمات له، لأنَّ أخواته صرن عمات للولاد، الكلام كذا واضح أم الأم، ما لها؟ جدة أيضًا له بالنسبة لنا، طيب، المسألة هذه واضحة إلى الآن طيب، إلا أنا عاوز أقوله أيضًا، هذا الشخص،
الذي رضع يحرم على جميع البنات والبنات كلهن خليك معي كلهن يباح لهن أن يتزوجن من إخوانه كلهم إلا إذا كانت واحدة منهن أو أكثر قد رضعت من أم الشخص نفسه
فهي التي تصير أيضًا حرامًا وتنتقل هي الأخرى إلى بيت أمه فتصير هي داخلة كما أنه داخل. كلام كذا واضح أم لي خلاص نعيد الصورة دي ثاني. نوضح الصورة.
خلينا رضع ورطعتين بس خلينا اصبر على اصبر على الأن خلينا نمثل يا اخوان، نذكر مثالًا الآن، عندنا المرضعة اسمها فاطمة، أيًّا كان الاسم. يعني: مش فاطمة ولها من الأولاد زينب وعائشة
واضح الكلام خلي بقى الأم خديجة عشان يبقى ماشي الكلام خديجة ولها من الأولاد زينب وفاطمة ورقية زينب وفاطمة أم رقي ورقي خلاص والأم خديجة أنت اسمك محمد رضعت مع فاطمة. يعني: فاطمة كانت في سنك وأنت رضعت معًا أنت صرت حرامًا على من
على فاطمة وعلى زينب وعلى رقي. كما أنَّك حرام على خديجة. كلام كذا واضح المسألة كذا واضحة طيب جميل. ممكن تكون ممكن تكون مثلًا فاطمة في سنك. ورقي عندها عشرين سنة. برضو أنت حرام عليها. خلاص وممكن تكون التانية جاءت بعد فاطمة. بقى أيضًا حرم عليه. يبقى كلهن حرام. اللي جاءت قبل كده واللي هتأتي.
خلاص كده المسألة. طيب أنت يا محمد ليك أخ اسمه إبراهيم، أخ اسمه أحمد. أخوك إبراهيم يجوز أن يتزوج من فاطمة ما في مشكلة. يجوز أن يتزوج من عائشة ما في مشكلة. يجوز أن يتزوج ﴿مِنْ أَىِّ﴾: واحدة من هن ما في مشكلة. أنت يحرم على واحدة من هن. لو واحدة من التلاتة رضعت من أمك أنت. كلام كذا واضح لو أنت أمك، نسمي الأم إيه؟ أختار اسمًا.
ما عشان ما نخبطش. يعني: يكون اسم مختلف. ولتكن صفية. خلاص يبقى لو أنَّ عليك وعلى اخوانك أيضًا. يبقى صار آية المسألة أنت يا محمد أنت وعائشة إلا حرام عالبتين.
حرم على البيت آية طب أنا حرم على اخواتك المسألة واضحة بالنسبة وحرم على البيت الآخر النوم اخواتك من الرضاع يبقى عائشة حرمت على الجميع ومحمد حرم على الجميع والباقي حلال له البيت الآخر طبعًا بالنسبة للنسب حرام لكن بالنسبة البيت الآخر الكلام كذا واضح يبقى خلاصة القول
الذي رضع اعتبره ضيفا جديدًا دخل في بيت من رضع منها
باختصار. عائشة لو رضعت من صفية انتقلت عندكم. يبقى حرم على الجميع. كلام كذا واضح طيب أنت رضعت من خديجة يبقى أنت حرم على الجميع. يبقى أنت دخلت في البيت هناك ويدخلت في البيت عندك. الباقي لا يدخلون في بيت غير بيتهم. كلام كذا واضح بالمسألة هذا باختصار. الذي يحرم عليه من اللي يحرم خد بالك عشان تبقى المسألة واضحة.
المرأة التي أرضعت. ولذلك هنا المسألة إن بعض الناس يختلط عليه الأمر أما إذا أرضعتك امرأة، فهي التي تحرم عليك أما التي لم ترضع فلا تحرم العبرة التي تحرم من التي أرضعت فقط هي التي تحرم
طيب بعد هذا نقول أما الحواشي فلا يدخلون وكذلك الأصول فلا يدخلون بعد ذلك نقول قد اختلف أهل العلم في عدد الرضعات المُحرِّمة في عدد الرضعات المُحرِّمة فمذهب الجمهور أن رضعة واحدة تحرم مذهب الجمهور أن رضعة واحدة تحرم استدلالًا بعموم الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ قال واحدة، قال اتنين، قال خمسة؟ ما حدَّد، قالوا: واحدة تحرم، خلاص مذهب بعض الفقهاء قالوا ثلاث رضعات هي التي تحرم وأقل من ثلاث لا تحرم استدلالًا بقول ﷺ «لا تحرم المصّة ولا المصّتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» (أخرجه مسلم 1451)
. قالوا إذًا التلاتة هي التي تحرم لأنه ذكر الاتنين وما ذكر التلاتة الآخرون ردوا قالوا لا أصل المص غير الرضعة هو المراد أن المُحرِّم رضعة مشبعة
فمعنى المصة اللي ما شبع منها يبقى الحديث لا يخلف عموم الآية. يبقى المصة. يعني: معناه: لو واحدة أعطت ثديها لولد. يدوبك مصة أم آية. ما رضع مشبع. يبقى لا يثبت التحريم. لكن رضع رضعة مُشبِعة. يبقى الحديث لا يتعارض. يبقى على رضعة واحدة. فجاء حديث آخر جاء حديث عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ يحرمن ثم نسخن بخمس» (أخرجه مسلم 1452). يعني: تُغير الحكم من عشرة لخمس فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يتلى من القرآن
قال بعض العلماء: معناه إن تأخر نسخها لآخر بعثة النبي ﷺ، لآخر نزول القرآن عليه حتى إن بعض الصحابة ما زال يقرؤها.
بعض الصحابة كان بيظل بيقرأ الآية اللي فيها خمس رضعات ظن ان الآية لسه ما نسخت طبعًا معنى نسخت. يعني: رفعت ما ننسخ من إيه أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله فقالوا إذًا آخر ما كان عليه الوحي خمس رضعات. إذًا الذي يحرم خمس رضعات. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى
لكن هذا يرد عليه إشكال إن أصلًا خمس رضعات لم تعد موجودة أصلًا هي موجودًا. الآن في القرآن مش موجود فالمذهب الشافعي يقولون اللي رُفع من الآية لفظها فقط دون حكمها. يعني: إيه كلام كان في آية يا إخوة على قول بعض العلماء فيها رواية لكن بعض العلماء. يعني: ضُعِّف الرواية بعضهم صحيحة لكن بالإجماع كانت هناك آية تسمى بآية الرجم
لكن الخلاف في ثبوت لفظ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا» فارجموهما ألبتة ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. والله عزيز الحكيم طيب الآية دي نسخت في آية الآن اسمها الشيخ والشيخة إذًا زني نسخت لكن الحكم باقي ولا مش باقي الرجل الذي الزاني المحصن حكم الرجل يبقى نُسخ لفظها وبقي حكمها، يعني: لم تعد تُقرأ، لكن الحكم موجود
كلام كذا واضح فمذهب بعض العلماء قالوا أيضًا الخمسة رضعات نسخ لفظها وبقي حكمها الآخرون، الجمهور يقولون: لا، الأصل أنها نُسخت، مش موجودة يبقى نُسخ الحكم والآية واللفظ يبقى نبقى على العموم وأكدوا هذا بأمور. قالوا في بعض الأحاديث لم يستفصل النبي ﷺ عن عدد الرضعات
ففي حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه في هذا الرجل حينما تزوج امرأة من آل أبي إهاب أتتهم امرأة. فقالت له: يا عقبة إني أرضعتك والتي تزوجت دنا رضعتك أنت ومراتك فقال لها ماذا تقولين ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ثم ذهب إلى النبي ﷺ، ركب إلى النبي ﷺ وسافر. ولذلك الإمام البخاري بوّب باب الرحلة كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وكنت أذكر هذا مثالًا في بعض الخطب حينما أتحدث عن العلم أقول أنظر إلى الرجل. لما جاءته المسألة المشكلة اللي قال لو واحد لا ينظر إلى الحلال والحرام كموكل إيه سبك مناه وانتهت القصة لا تشغل بالك بيها يتكلم في إيه لا يسافر من أجل السؤال
لكن تلاقي بعض الناس ما يهتم. وممكن إذا سأل لا يسأل عالمًا. وإنَّما يسأل أي: واحد. أي: رجل يقابل يقول له آية ده حصل لي مشكلة قاسية. يقول له يا عمتي لا اشي بس يدفع تلاتين جنيه وانطلاق ما هو اعش.
طب هو يعرف ماذا ما الذي يسأله ما يعرف شيء في الوقت الذي لو تعطلت عنده الكهرباء أو احتاج إلى السباكة أو احتج إلى كذا ذهب ليه من يصلحها له ولك أنا ما فهم في الكلام أو لو مرض ابنه ولك أنا مش هنعمل دكتور لازم نروح للاستشاري في التاني روح للاستشاري وفي الفتوى إذا قابل حدًّا من أهل العلم يقل له معلش يا شيخ أنا عندي استشارة دك منه قبله. يعني: ما فضلًا عنرحل إليه لأن ده دين، هذا دين الشاهد إنه ذهب للنفس ﷺ قال له إيه قال كيف. وقد قيل كيف وقد قيل هي ألتنا أرض عدك يا أعلم ففرضها عقبة وتزوجت رجلًا آخر
وممكن كله أولاد منه ومع ذلك فارقها، طبعًا فارقها أصلًا لأنه مفسوخ، خلاص
فرضها وتزوجت رجلًا آخر الشاهد في الحديث النبي ﷺ ما. قالوا طب أسألها هي رضعتك كم رضعة قالوه ما قالوا فمذهب الجمهور ان رضعة واحدة حد صحيح ان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأن خمسة رضعات له قوة ولو وجاهة لكن مذهب الجمهور لا تقل قوته وله وجاهته.، والله تعالى أعلم. والأخذ بالأحوط يستلزم ذلك. يعني: أنت لما كون وهي رضعت رضعة واحدة أو رضعتين طب أنا دخل نفسي في متاهات ليه ما النساء كثيرات صح لا والحلال له كثير لماذا يُضيِّق الباب؟ يبقى خلاص ما في اللذية هي ديت اللي وقف على الأمر
لذلك فالأحوط يستدعي هذا الأمر أنه ولو قال قائل بعضهم يقول نفرق بين الدوام وبالابتداء ففي الابتداء نأخذ بالأحوط لكن في الدوام نأخذ بخمس رضعات لكن يردوا حديث عقبة ﴿إِنَّهُۥ كَانَ﴾ في الدوام. يعني: ده الأصل أنها زوجته. يعني: معناه: ده بيترك الأصل. يعني: التانية لسه مرتبطش بيها عشان يجي واحد يقول لك: دي عم ميال إليها وهي ميال إليه وتربى معها ده دي كانت زوجته
هذه زوجته.
وَلَعَلَّهَا أُمُّ أَوْلَادِهِ كلام كذا واضح ومع ذلك فرضها، والله تعالى أعلم. على كل فالأحوط في ذلك إذا ثبت أن الشخص رضع من امرأة رضع رضعتين خمسة أقل أكثر فحينئذ تحرم عليه ويحرم عليه أولادها. يعني: تحرم عليه خلاص والحكم يسري على أولاده دون إخوانه وأصوله
دون إخواني وأصولي بهذا تكون المسألة قد اتضحت والله أعلم يلحق بذلك مسألة أيضًا وهي مسألة لبن الفحل إنه. لما المرأة أرضعته، هذا اللبن اكتسبته منين؟ إنها زوجة فلان صح أو لا هي صارت ذات لبن بعد الزواج صح وأرضعت بسبب الزوج وولدت بسبب الزوج
فيصير زوجها أباً لمن أرضعت ودي بسموه لبن الفحل لبن الفحل يعني الزوج، زوج الأم التي أرضعت الولد صار أباً له وإخوته صاروا أعمامًا للولد واضح الكلام ويدلك على ذلك قصة أفلح
وأبي القعيس عمي عائشة رضي الله عنها، جاء أفلح يستأذن على عائشة رضي الله عنها. فقالت له والله لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ إيه القصة رجل اسمه أبو القعيس، له امرأة، المرأة ديت أرضعت عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها، يبقى أبو القعيس رب لها إيه أبوه،
كلام كذا واضح يعني: زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها، يبقى أبو القعيس صار إيه؟ أباها، صار أباها، كده مفعول به، لكن أبوها في الأول كده طيب وبالنسبة لأفلح هو أخ لأبي القعيس يبقى صار إيه
صار عمها فهي أشكل عليها الأمر. فقالت والله لا آذن لك إزاي [بقية العبارة تحتاج مراجعة الصوت] حتى أسأل رسول الله ﷺ فقال لها ﷺ «أذن له؛ فإنه عمّك» فثبت به الحكم.
يبقى الكلام كذا واضح يبقى الرجل الذي تكون. هناك امرأة تحته وهي أرضعت شخصًا أو أرضعت طفلًا واضح الكلام أرضعت شخصًا دخلتوني في مسألة أخرى أنا ما كنت [بقية العبارة تحتاج مراجعة الصوت] وهي مسألة رضاع الكبير رضاع الكبير التي دندنوا حواليها كثيرًا دندنوا حواليها أقول لك: رضاع الكبير الذي عليه الجماهير أن رضاع الكبير لا يدخل في التحريم
كلام كذا واضح وأن المرأة لو أرضعت كبيرًا ولو ألف مرة فذا ليس بمحرم لأنَّ التحريم ما كان في الحولين أو ما فتق الأمعاء وأنشز العظم أو كما قال النبي ﷺ «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (أخرجه الترمذي 1152) قبل سنتين لكن لو واحدة أرضعت رجلًا كبيرًا هذا لا يحرم والقصة الواردة في ذلك. قالوا هي خاصة بسالم مولى أبي حذيفة
لأن سالم مولى أبي حذيفة آلله خلاص آلله سالم الأول أبو حذيفة تبنى وجعلوا ان هو ابن له. ثم أبطل الله التبني ما عادش فيه تبنٍّ لكن اتربى عنده وزوجة أبي حذيفة هي التي ربت فلما شب وكبر بدأ يكبر وقع في صدر أبي حذيفة شيء إزاي يدخل عليك ويراكي؟
فسألت النبي ﷺ فقال لها «أرضعيه تحرمي عليه» أرضعيه فقالت: يا رسول الله سالم هو. يعني: الذي ترى. يعني: كبير فقال: «قد علمت، قد علمت، أرضعيه» فقالوا: هذا خص به فقط وبعض العلماء قال هذا يصار إليه عند الضرورة في بعض الحالات الخاصة وبعض الظروف الضيقة
وعلى هذا سار جماهير الصحابة وأمهات المؤمنين خلافًا لعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها، كانت إذا أرادت أن تدخل أحدًا عليها
تأمر واحدة من قريباتها أن ترضعه. طبعًا ترضعه إزاي أقول لك: كيف تمسك ثديها؟ كيف تعطيه ثديها؟ مش شرط الثدي. لأنَّ الرضاع يا إخوة يثبت عن طريق الرضاع ويثبت بغيره كما لو وضع في كوب. ولذلك لو امرأة حطت الرضاع بتاعها في كوب. يثبت التحريم ولا لا يثبت التحريم. فطبعًا عائشة ما كانت بترضع. ليه ما كانت بترضع مكناش أولاد فتعمل إيه حد من إيه من قال من أخواتها من قال تقولوا مي رضعوه حطولكم يوم ويشرب فيحرم عليها تقوم يدخلها عليه
أما أمهات المؤمنين فأبين ذلك، رفضن هذا الأمر أم سلمة خالفت وقالوا أن هذه رخصة فقط لسالم. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. ويدل على ذلك. أيضًا أن النبي ﷺ سُئل عن الحمو قال: «الحمو الموت» (أخرجه البخاري 5232، ومسلم 2172) ولو كانت هذه المسألة سائغة كان كل واحدة ممكن بإمكانها أن تصنع هذا
تيجي تقول لي: أخو زوجها، خلاص خذ رضعة أو يرضعه شوية منه ويدخل عليه وانتهت المسألة على كل مذهب الجمهور أن هذا. يعني: لا يحرم أو لا يحرم به الرضاع ولا يصير مثل النسب وإنَّما الذي يصير مثل النسب ما فتق الأمعاء وأنشز العظم بعضهم قال هذا يقاس في بعض الحالات الخاصة هذا والله تعالى أعلم. والمسألة التي ذكرناها وهي
إن الرضاع مش شرط يكون عن طريق الشرب من الثدي يدل على ذلك. أيضًا حديث المرأة النبي ﷺ لما رأى امرأة من السبي كلما رأت طفلا أرضعته ثم رأت ولدًا أو طفلا في السبي فألقمته ثديها. فقال النبي ﷺ أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا قال لله أرحم بكم أو بعبده من الأم بولدها
الشاهد من الحديث أنها كانت بترضع كل ولد لكن. لما جاء عند الولد ألقمته ثديها، كأنَّه يشير لإيه؟ أنه ممكن يكون رضاع التاني ما كان عن طريق الثدي كان بتديله شيء كلام واضح. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء خلافًا لابن حزم رحمه الله، ومن تبنى قوله من المعاصرين وهو قول مردود وهم الذين يشترطون أن الرضاع المُحرِّم يكون عن طريق التقام الثدي
الجمع بين ذوات الرحم تحريم مؤقت
السنة تزيد المحرّمات على عموم الآية
الراضع وفروعه دون حواشيه وأصوله
عدد الرضعات بين الجمهور والشافعي
لبن الفحل يجعل زوج المرضعة أباً
رضاع الكبير مردود وبنك اللبن اختلاط
فما بقي من الدين كلام كذا واضح هذا فيه إشارة إلى أنَّ الإنسان يتقي الله في مسألة الفتاوى ما يقول في كل مسألة [عبارة تحتاج مراجعة الصوت] وواحد آل لا يكون الأمر. كذلك وأكتفي بهذا القدر. وبهذا نكون قد تعرفنا على بعض ما يتعلق بأحكام الرضاعة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علَّمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول هذا والله أعلم نعم
الهوامش والتخريجات
- آية: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ﴾ — النجم: 3-4 ↩
- آية: وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ * إِنْ ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ — كما ورد في الدرس: النجم 3-4 ↩
- حديث: «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة» — نسبة الشيخ: البخاري ومسلم ↩
- آية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ — النساء: 23 ↩
- آية: ﴿۞ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۖ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ — النساء: 24 ↩
- آية: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ — كما ورد في الدرس: النساء 22. الرقم المذكور في الدرس: 4/22 ↩
- آية: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَـٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ — البقرة: 228 ↩
- آية: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ — كما ورد في الدرس: الحشر 7 ↩
- آية: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ — الحشر: 7 ↩
من سلسلة: سلسلة شرح تتمة الخمسين لابن رجب (10 درسًا)
فوائد من هذا الدرس
- الرضاعة تحرم أو «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة» ففي هذا الحديث إشارةٌ وبيانٌ منه…
- العقد على البنات يحرم الأمهات. يعني بمجرد العقد على البنت تحرم الأم واضح…