مكتبة الشيخ الدكتور محمد حامدافتح في المكتبة الكاملة ›

شرح الحديث الرابع عشر من سلسلة الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حامد14/7/2012

الحديث وعلومه · الدرس 7 من 9 · 1 ساعة و7 دقيقة · الحديث وعلومه

افتح الدرس في المكتبة (ملاحظات، فوائد، بحث)على يوتيوب

التفريغ النصي الكامل للدرس

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ1 إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: 3-4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، أَمَّا بَعْدُ:

وننتقل ليلة الاثنين بإذن الله تعالى إلى الحديث الرابع عشر من هذه الأحاديث النبوية وهذا الحديث يرويه لنا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن النبي «صلى الله عليه وسلم» وقال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله

«وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة هذا هو الحديث الذي سنعيش معه بإذن الله تعالى في هذا الدرس يَرْوِيهِ لَنَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقد تقدم

ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث النبي «صلى الله عليه وسلم» إن أحدكم يجمع خلقه «في بطن أمه أربعين يومًا» أربعين يوم الحديث تقدم لنا ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هناك ونذكر طرفًا من هذه الترجمة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

الصحابي الجليل ذو المكانة الرفيعة قال النبي «صلى الله عليه وسلم» «من سَرَّه أن يقرأ القرآن غضًّا طريًّا كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» يعني: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

وهو الذي حينما ضَحِكَ الصَّحَابَةُ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَرِجْلَا عَبْدِ اللَّهِ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ»

وهو الذي قال النبي «صلى الله عليه وسلم» فيه «سَلْ تُعْطَهْ» وكان من دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الخُلْدِ» عبد الله بن مسعود ترجمته حافلة وله فضله ومكانته رضي الله عنه

يروي لنا هذا الحديث عن رسولنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه يقول فيه النبي «صلى الله عليه وسلم» لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث أو لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلا بإحدى ثلاث

قرن النبي «صلى الله عليه وسلم» لا يحل أن يحرم فلا يحل تساوي يحرم يعني: أن هذا الحرام لا يحل دم امرئ مسلم والقرآن بقرنه لا يحل دم أي: لا يحل إراقة دم امرئ مسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ؛ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُرِيقَ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

فقوله: لا يحل دم لكن المراد بذلك فعل فاعل وهو الإراقة أي: لا يحل لك أن تريق دمًا لامرئ مسلم بسيفٍ وغيره

في سيف وغيره فقلبه لا يحل دمه للمسلم إمَّا أنه قال المراد به إراقة الدماء وهل معنى ذلك أنه إذا لم يلق دمه وإنما سمَّه أن هذا جائز؟ لَيْسَ بِجَائِزٍ، وإنَّما ذكر يراقة الدماء لأنه الأغلب الأغلب أن قتل رجل آخر يكون عن طريق يراقة دمه وإلا فلو قتله بأي آلة قتل

من سم «أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ» فإنَّ هذا أيضًا داخله التحليل والجهد أو أن يطال لا يحب دم بريء المسلم أي: بإِزْهَاقِ رُوحِهِ بأيِّ طريقةٍ كانت، بأي طريقة كانت لا يحب دم بريء المسلم وقالته لا يحب دم بريء دم بريء المسلم ذلك لعظم قدر المسلم وحرمة وأما الكافر

فالكافر على أنواع الكَافِرُ الذِّمِّيُّ، وَالمُعَاهَدُ، وَالمُسْتَأْمَنُ، وَالحَرْبِيُّ؛ فالكافرُ الحَرْبِيُّ يُحَارِبُنَا وَيُعَادِينَا فَهَذَا مُبَاحُ الدَّمِ وَلَا كَرَامَةَ،

وهناك الكافر المعاهد بيننا وبينه المعاهد والكافر الذمي الأهل الذمة والكافر المستأمن الذي أعطيناه أمان فدخل بلادنا بأمان مما أمنناه به وهؤلاء الأقسام الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم

﴿وَلَآ أَن﴾ نريق دماءهم لكن الرسول «صلى الله عليه وسلم» قال خص المسلم بذلك لأنه أعظم حرمة لأنه أعظم حرمة وأعظم مكانة لا يحل دم المسلم إذن لا يحل دمه ليس مراد لا يحل دمه يعني: وقع عليك دم لا يحل دمه يعني: لا تحل إراقة دمه

بسيف بذبح بسم أو أهل ذاته كل ذلك حرمه الشرع الحليم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث وهذا فيه أنَّ: حرمة دم المسلم واضحة ودلت عليها النصوص الشرعية فدماء المسلمين محرمة

وقد جاءت بذلك الشريعة بل لقد جعل الدين قتل واحد كقتل الناس جميعًا جعل الدين قتل واحد كقتل الناس جميعًا قال الله ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ﴾

﴿مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ وقال النبي «صلى الله عليه وسلم» المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعِرْضُهُ وقال النبي ﷺ عليه وعلى آله وسلم

«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» وكذلك جعل الإسلام القتل بغير حق من أكبر كبائر

الكبائر، قتل ﴿ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ هذه من الكبائر كما جاء بذلك غير ما حديث عن رسولنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وقال النبي «صلى الله عليه وسلم» «لَا يَزَالُ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا»

فلن ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ الدم الحرام يعني: أن إصابة الدم الحرام يضيِّق على الإنسان أمره وربما أوصله إلى الإنة وقرء الإسلام تسأل الله السلامة والعافية

دماء المسلمين محرمة ولها مكانتها والقتل من أعظم الكبائر من أعظم الكبائل التي حذرنا الإسلام منها ووصف الله عباد الرحمن ﴿وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ﴾ يدعون مع الله إله الآخر ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ ﴿وَمَن يَفْعَلْ﴾ ﴿ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ﴾

فهذه جريمة شنعاء

وكبيرة عظيمة حذرنا الإسلام منها وقال النبي «صلى الله عليه وسلم» في خطبته الجامعة إن دماءكم وأموالكم وأَعْرَاضَكُمْ عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا في بلدكم هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقل نبينا «صلى الله عليه وسلم» لا يحب دماء المسلم يشهد أن لا إله إلا الله

وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله جملة تفسيرية جملة تفسيرية لقوله مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومن المعروف أنَّ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لكن هذا من باب البيان والتفسير أي: هذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله

أن محمدًا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عليه أن يلتزم بأحكام الدين وأن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

لا يحب ذنب المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأنه أن محمدًا رسول الله لا يحب ذنب المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني أي: محمد «صلى الله عليه وسلم» رسول الله كذلك فيه إثبات مكانته فإنه ذو مكان إذ قد شهد الشهادتين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إلا بإحدى ثلاث

أي: إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصَالٍ، وبذلك جاءت إحدى مؤنثة يعني: ثلاث خصال إذا أتى بواحدة منها أبيح دمه بل قد يجب يعني: الرسول قال في بادئ الحديث لا يحل إلا إذا المعنى إذا وقع في واحدة من الثلاثة يحل لكن قد لا يقف الحكم عند الجواز بل قد يكون واجبًا

يعني: الأصل محرَّم ممكن يتحول الحكم مش لجائز فقط لأنه ليه؟ لواجب يعني: يصير قتله واجبًا إذًا قبله لا يحل إلا لا يعني: أنه يجوز فحسب بل إنه يصل إلى مرتبة أعلى كذلك فيكون واجبًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى يجب في بعض الأحيان وقد لا يكون واجبًا في بعض الأحيان وإنَّما يكون جائزًا فمثلًا

فالثَّيِّبُ الزَّانِي يَجِبُ رَجْمُهُ، وأما قاتلُ النفسِ فأهلُ المَيِّتِ أو أولياءُ المقتولِ مُخَيَّرُونَ: إن شاؤوا طَلَبُوا قَتْلَهُ، وإن شاؤوا عَفَوْا، وإن شاؤوا طَلَبُوا الدِّيَةَ، لكنْ بالنسبةِ للثَّيِّبِ الزَّانِي يَجِبُ رَجْمُهُ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

لا يحب دروري المسلم يشهد أن لا لله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلا بإحدى ثلاث أي: ثلاث خصال هنا قد يأتي سؤال هل الأمور التي يراها فيها القتل أو يجد فيها القتل في بعض الأحياء لمسلم من المسلمين ليست إلا ثلاثًا؟ يعني: الحديث قال إلا إحدى ثلاث إلا لا يحب دروري الإنس إلا بإحدى ثلاث هل ليست هناك أحوال أخرى غير الثلاث؟

يعني: الحديث ذكر الثين البزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هل هي ثلاث فحسب الحديث قال إلا ثلاث إلا بإحدى ثلاث والنصوص الأخرى قد دلت على ما هو أكثر من ذلك فمن ذلك مثلًا اللواط هذا يقتل يفعل من ويقتل هكذا أو يرمى من على شاهد على قطار أبي العلم كذلك الذي ينكح المحارب يقتل

كذلك من أتى بهيمة يقتل كذلك تارك الصلاة يقتل إذن عندنا أمور أخرى فيها القتل وردت به الأدلة فكيفَ يُجْمَعُ بينَ الحديثِ وبينَ النصوصِ الأخرى؟ يعني: الحديث قال لا يحل دم مبني المصري إلا بإحدى ثلاث وما في أكثر من ذلك فقال بعض العلماء نقول إلا بإحدى ثلاث هذا بهذا النص

لكن جاءت نصوص أخرى، والنصوص الأخرى نصوص مخصِّصة لأنَّها وردت في باب فرص فتقدم على باب الأرض يعني: هذا يعد عام المسيح يدمنه بعض دنوه ومعناه أن ما سوى الثلاثة

في العموم لكن قد ورد عليه التخصيص وإذا تعارض عام مع خاص خصصنا العام بالخاص بمعنى لا يحل دم مريء إلا بإحدى ثلاث في رابع إذن قلوا في رابع وفي خامس وفي سادس بالدنيا كلمة أخرى مثلًا إذا مات الإنسان انقطع عمله «إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

ممكن يُحجّ عن المَيِّت ولا لا يُحجّ؟ يُحجّ، فهي فين في الحديث؟ إما إذا جاء من دليل آه

يبقى أيضًا هذا من الخاص، يبقى أنا عندي الآن نص عام ونص خاص، لا يحل دم امرئ المسلمين هذا لهم عام، لا يحل دم، هذه نكرة، لا يحل دم امرئ، نعم هي رضيفة، ولكن جاءت أيضًا من سياقي أنه لا يحل دم، أو جاءت بصيغة النفي، التي معناه أنه يعني: لا يحل قتله،

لكن نقول ورد ما يخصص ذلك الدليل فهناك أمور أخرى تبيح قتل المسلم كما لو ترك الصلاة وكذلك كما لو وقع في المواقعة عادنا الله من هذا كله إن غير ذلك من هذه الأمور التي أتى بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث

أو أن يقال ان الأمور الأخرى داخلة في هذه الثلاثة يعني: كثير من الأمور الأخرى الدخورة أديان المحارب أو النهارد أو أديان هذا يدخل تحت الثاني النزالة يجعل حق به فقالوا هذه الثلاثة قصور

وهناك صور أخرى تلحق بالثلاث أو أن يقال خصوص خاصة تلحق ومنهما قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاث وردوا على الأمور الأخرى وقالوا لا يحل بها الدم واستدلوا بهذا الدليل وقالوا لأنه ناسح لما سوى والجواب يقال ليس بناسح لأنَّ النسخ يحتاج إلى الدليل اعتشد قلت: دليل نسخ دليل معناه: دين قفر

طب من أين عرفنا أن هذا الحديث جاء بعد الحديث الأخرى ثم إن اختلاف العام مع الخاص لا يعني: أن العام ينسفه إلا يخالفه بل الخاص يخصصه على كل منه فدم المسلم يباهي بعدة منه منها الثلاثة المذكورة في هذا الحديث

ويزاد على ذلك ضعف الضمور مما صح به الخلق عن رسول إله محمد صلوات الله وتسليماته عليه طيب ما هذه الفلاحة اتباعًا ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ﴾ ندخل في غيرها ما هذه الفلاحة قال لا يحب تنبئ المسلم

إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس وفي بعض الروايات الثيّب إلزامي بتقديم الثيّب والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الثيّب إلزامي نبدأ بها الثيّب إلزامي الثيّب معناه: النقصة الثيّب معناه: النقصة

وهو الرجل البالغ العاقل الذي نكح نكاحًا صحيحًا أو المرأة التي كذلك نكح نكاحًا صحيحًا لأنَّ الثيب يُطلق على الذكر وعلَّمه وجبالغ عاقب متزوج بزواجه الصحيح يعني: زواجه الصحيح مدى متزوج زواجه الصحيح ثم زنى فهو ثيب زانٍ

لأنه قد تحصل عنده ما يعفه وهي امرأته الحلال له وكذلك المرأة امرأة زوجها صارت محصنة عندها من يعفها فإذا زنت بعد زواجها بهذا النكاح الصحيح إذًا زنت فهذا يجعلها ثيبًا زانيةً أي: الثيب الزاني

فالثيب يطلق على الرجل وعلى المرأة وإن كان إطلاقه على المرأة أكثر وثيب من ثاب بمعنى رجع وجوهها إلى أجلها هكذا قال بعض أهل العلم هذا معنى الثيب ويقابل الثيب من البكر لأنَّ عدن ساني ينقسم إلى قسمين إما بكر وإما ثيب الثيب المتزوج

البكاء الصحيح هذا يطلعه فيب أما الذي لم يتزوج بعد أن يحصل بعد والصحيح غير العاقل على قول كثيرين من هؤلاء أيضًا يلحق بماذا بالبكر هذا البكر إذن البكر من لم يتزوج من لم يحصل وأما الفيب فهو المحصل النبي «صلى الله عليه وسلم» قال فيب الزالي إذن كي يقتل هذا المسلم

تحقق فيه أمران الأمر الأول الثيوبة إنه ثيب وتزوج والأمر الثاني: الزنا وبدأ بالثيب لأنه لأنه ثيب يقتل يرجع وإلا فلو زل مع أنَّه ليس بثيب فإنَّه يجلد فحزن

وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحَ قَتْلًا أَوْ أَبَاحَ رَجْمًا وَالْأَوْجَبَ رَجْمًا ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ مَاذَاكَ كَوْنُهُمْ مُتَزَوْجًا فلذلك بدأ بالثيب إذًا يجمع والصيب ثيب زاهي ألهم الزاهي يقتل؟ لا يقتل يعني: الآن لو أنَّ رجل قذل امرأة أو فافذل لكنه لم يزده هل هذا يقتل؟ لا يقتل لكن معذره بالإيمان

الحاكم بالإيمان يؤديه يعسره يسجنه بما يمنعه من الوقوع في ذلك مرأة لكنه ما زلت طيب هو زلت لكن أيضًا ننظر هل هو سيد أو بكر فإنَّ كان بكرًا تُرِد مئة جلدة وغُرِّب عامًا واختلفوا في المرأة فمن قائل يقول تُغرَّب أيضًا ومن قائل يقول لا تُغرَّب ومن قائل يقول تُغرَّب إذا وُجد المحرم معها

كلام واضح لكن الرجل تغرب لأنَّ النبي «صلى الله عليه وسلم» بيّن ذلك البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد «البكرُ بالبكرِ جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيبِ الجَلْدُ والرَّجْمُ» كما قال النبي «صلى الله عليه وسلم» وتسليماته عليه

إذن الآن البكر الذي لم يتزوج بعد هذا محدد الجهد قال الله ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ لأتجد ولا تدخلكم بإمارة ﴿فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ هذا بالنسبة للبكر وإيضا مفرد بسنة الرسول صلى الله عليه وعليه وعلى آله وآله وسلم على الظلمين طيب

وَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَيِّبًا لِأَنْ كَانَ مُخْصَلًا مُتَزَوِجًا فَفِهِ الْرَجْمُ كَمَا رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ مَاعِزًا وَالغَامِدِيَّةَ، وَقَالَ أَيْضًا: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا، كما في حديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنهما. رضي الله عنهما

إذن الرجل الثاني بسنة الرسول صلى الله عليه وعليه على ذلك وقد كانت هناك آية وذل على ذلك بعض النصوص في القرآن ثم نسخة الشيخ والشيخة إذًا زنيا «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، كانتْ هذه آيةً نُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا،

إنه شيخ كبير يعني: رجل كبير متزوج وربه الشيخ يعني: الرجل المتزوج الشيخة المرأة المتزوجة فمثل هذا البشاعة الحكم والطاق لا يذكر الفواعب أي: إذن وإنَّما يكلم رب العباد سبحانه فنسخ الحكم بعدما عرفت النزلاف العلق منه عليه الإجماع عليه الإجماع أن الرجل المحصن والمرأة المحصنة إذًا زنيا ماذا يصنع بهما؟ يرجمان

وقد جاء في حديث عبادة رضي الله عنه الثيب بالثيب الجلد والرجم ففيه جمع بين أمرين: الجلد والرجم فما على ذلك أن الزاني المحصن يُجلد وعلى ذلك يرجل جمهور أهل العلم يقولون يُرجم فحسب

والدليل على ذلك قالوا أن الرسول «صلى الله عليه وسلم» رجم معزًا والخامدية وليس فيه أنه أمر بجلده وبعض العلماء قال بل أيضًا يجلد ويرجم وأول عليه تأثر على كل نهاية أمر أن فيه الرجم يرجم بالحجارة حتى يموت هذا هو حد هذا هو من المعلوم أن الذي يقيم الحدود هم ولاة الأمر

الذين يقبون الحدود من؟ هم وُلَاةُ الأَمْرِ، ومَن يُعَيِّنُهُم وُلَاةُ الأَمْرِ هم الذين يخول إليهم إقامة الحدود وليست لعموم الناس وليست لعموم الناس فإذا أدف بذلك فساد عربي لا يستطيع خسره أو منعه أحد فهذا قول النبي «صلى الله عليه وسلم» الثيب الزاني إذًا هراق دمه لأنه لم يحفظ أن أنسى

بل ضيع الأنساب وضيع حقوق الناس ظلم زوجة تلك المرأة التي زنى بها وظلم أم لها ووقع في محرم ولربما كان غضبا أو ربما كان إكراعا لها فيكون أيضًا ظلمًا لهذه المرأة إلى غير ذلك إما يجري به

ولذلك الثلاثة المذكورة في الحديث كلها فيها تضييع لضرورة من الضرورات التي أمر الإسلام بحفظها الخيب الزاد هذا في تطيع لأنساء وحفظ العرض والأنساب هذا من الضرورات من الضروريات التي حفظها الإسلام

والنفس بالنفس هذا قتل الإنسان وحفظ النفس من الضروريات والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا ضيع حفظ الدين وحفظ الدين من الضروريات إذ عدنا حفظ الدين والعقل

حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالعَقْلِ، وَالعِرْضِ، وَالمَالِ، وَالنَّسَبِ؛ فهذه الضرورياتُ الخَمْسُ التي أَمَرَ الإِسْلَامُ بِحِفْظِهَا، وهي من الضروريات التي بيانها الإسلام وعني بها وعني بهم قال الأبي «صلى الله عليه وسلم» الثيب الزاد الثيب الزاد هذا بالنسبة لجريمة الزنة إذًا الزاد ما يحج حاله أحد أمره

إمَّا أن يكون محصلاً وإمَّا أن يكون غير محصلاً فإنَّ كان محصلاً ففيه رجل ومهما قال الجلد مع رجل وأما إن كان غير محصلاً ففيه جلد نئة وتغريب عائم كما ثبت عن رسولنا محمد صلوات الله ومسلماته عليه الثي الزاني وإذا ثنى الزاني ووقع ووصل أمره إلى الحاكم وتبين أمره بالبينة فحينئذ لا يسقط حد عم

يعني: خلاص يوصل للدماء خلاص يقول أنا تبت ما تبت خلاص يقام الحد عليه نعم والحدود كفارة والحدود كفارة «فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ؛ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»

«تَعَافَوْا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ؛ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» (سنن أبي داود والنسائي) ويسكر على نفسه يتوب إلى الله لحاربه يتوب إلى الله لكن إذا و2صل إلى الحاكم وبلغه بالبينة والبرهان فحينئذ يقيم الحد ولا يسقطه توبة الرجل كلمة واضحة هذا بالنسبة لمسألة أولى وهي

حد الزنا أو الزاني المحصن وقوله: لا يحي دمه أي مسلم هنا كيف يكون القلب عن طريق الرجل لا عن طريق السيف ولا عن طريق أي شيء آخر يعني: ما يؤتى بالزاني المحصن يؤم بالرصاص أو يُضرب بالسيف وإنَّما قالَ الشارعُ بالرَّمْيِ بِالحِجَارَةِ،

قال بعضهم: أيضًا من الحكم في ذلك أن جَسَدَهُ كُلَّهُ تَلَذَّذَ بِالحَرَامِ، فكانَ العِقَابُ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَنْكَى وَأَرْدَعَ، فَلَا يَتَجَرَّأَ مُتَجَرِّئٌ على ارْتِكَابِ هَذَا المُحَرَّمِ، أو فلا يتجرأ أحد على اقتراف هذا المحرم نسأل الله السلامة. عنه هذا بالنسبة للأمر الأول الأمر الثالث

قال والنفس بالنفس والنفس بالنفس يعني: وتقتل النفس بسبب قتلها للنفس هذا هو المعنى يعني: النفس بالنفس يعني: في نفس قاتلة ونفس مقتولة النفس القاتلة والنفس بالنفس أي: وتقتل النفس الآثمة القاتلة بالنفس التي قتلتها كلام واضح

طيب هنا قيود والنفس بالنفس أي: النفس المعصومة النفس بالنفس ليه؟ المعصومة لأنه لو قتل نفسًا غير معصومة لا يُقتص منه بها يعني: واحد محارب حرب كافر وهو قتل هل يُقتص منه؟ لا يقطرب ﴿أَنَّمَا﴾ يُقتص بالنفس المعصومة ومنهما قال بل بالنفس المسلمة

بل بالنفس المسلمة فقيدوا ذلك بالنفس المسلمة يعني: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ يُعطى إلى قتل نفسًا؟ مسلمًا معصومة وأيضًا قولنا القتل بالقتل أو النفس بالنفس أي: قتل النفس ظلمًا عمدًا عدوانًا قتل النفس ظلمًا يعني: عمدًا عدوانًا هذه دلَّت عليه النصوص الشرعية لماذا نقول ذلك؟

لأن القاتل خطأً لا يُقتل فما قال الله جل وعلا ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟﴾3 (النساء: 92) إذًا من الذي يقتل إذًا قتل خطأً يعني: واحد هو ماشي بالسيارة صدم رجلًا

هذا لا يفتح هذا الذي صدم بالسيارة لا يُقتل لكن ماذا يصنع؟ يدفع الدية يدفع ايه؟ يدفع الدية الأهل رفض يأخذ الدية خلاص ليس لهم أن يقتلوه القتل ممنوع لأنه خطأ هو ما قتل على العمد هو قتل خطأ فإمَّا أن يعفو الدية وإمَّا أن يعفو لكن أن يقتلوه هذا لا يفتح لأنه قتل خطأ

إذن أن ﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ والنفس بالنفس أي: والنفس القاتلة عمدًا إذن أشترط بالعم لكن القتل خطأ فتحرير رقبة من وديت مسلمًا إلى أهله إلا أن يصدق وضح الكلام وقالوا فتحرير رقبة هذا حق الله

ولذلك إذا لم يستطع ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ يعني: الذي يقتل خطأً عليه أمر متعلق بحق الله وأمر متعلق بالمقتول أما حق أولياء المقتول فالدية لهم وحق الله تحرير رقبة فإنَّ لم يجد فيصوم شهرين متتابعين

وهو عليه الصيام شهرين وعليه أيضًا الدية يعني: ما يظن يظن إن الدية معناها سقوط الشهرين لأن ده حق الله رغم ان هو أخطأ شوف تتصور كده يعني: انظر مع أنَّه قتل خطأ إلا ان عليه ان يحرر رقبه فإنَّ لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين وعليه أن يدفع الدية مئة مئة مئة وهو خطأ فكيف بالعامد شوف قولهم ده

حرمته دميق حرمته دميق قيمته لكن طبعًا في هذا الزمان نسأل الله السلامة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا تعلمات السعر يتقارب الزمان يتقارب الزمان تده بركة بركة الوقت تلاقي الوقت انك أنت لك نحن بقلنا سنة لأنه أنت كنت جالس من سنة يفكر من تنام يعني: تظن أنت ذاك يتقارب الزمان وينقص العمل

وعمل يرقص ويلقى الشهر كنا نتكلم أمس في الخطوة عن هذه البخ من الشهر خلاص يكثر ويلقى الشهر ويكثر الهرج، قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: القتل يعني: أيضًا العلماء تساعدهم في القتل ويكثر الهرج، قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: القتل إبهذا بالنسبة للقاتل خطأ أما القاتل عمدًا

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾4 (النساء: 93)

وأيضًا يشمل المسلم لأنَّ المؤمن إذا جاء وعده دخل فيه المسلم كما تقدم ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ وعد له عذابًا عظيمًا كالعقوبة خمس عقوبات لهذا القاتل عمدًا في الآلة والعلم آوى بها خمس عقوبات لكن أهل العلم قيَّدوا «خالدًا فيها» يعني: يمكث فيها مكثًا طويلًا يمكث فيها مكثًا طويلًا لأنَّ قاتل النفس ليس بكافر

قاتل النفس ارتكب كبيرة لكن ليس بكبير ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ يدفع؟ إذًا استحل القتل قال لك لا أميل أن القتل حلال حرام لا القتل حلال إذًا هذا استحل ما هو أعجب من الدين بالضرورة حراته فهذا يكفر بهذا زي ما فيش حاجة خاصة

هذا يكفو بالله لأنه يمكن لمعلومنا دينه بضرر أنه إذًا قتل وهو لا يستحق القتل فهو مرتكب كبيرة الكبير وليس بكافة وليس بكافة المتوعب لهذا الوعيد العظيم هذا بالنسبة للناس فقال النبي «صلى الله عليه وسلم» وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ إذًا يُشترط أن يكون القتل عمدًا فخرج بذلك الشيخ العبد وخرج بذلك الخطأ وخرج بذلك الخطأ قال وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ

وأيضًا يقال عدوانًا الشرط في العدوان لأنه لو قتل بحق فلا يُقتل به لو قتل بحق لا يقتل منه مثل إنسان قتل آخر فقتل هذا القاتل قتله أولياءه أولياء المقتول هذا القاتل نفسه فهم لا يقتلون بهذا لأنه هو الذي تسبب في القتل يعني: واحد قتل

نعم فقتلوه لكن أكثر الذي يجري خطأ سألت التنبيه عليه النوم لا يقتلون الذي قتل ﴿أَنَّمَا﴾ يقتلون أي: مكان من العائلة ويمروا إلى أعلى ثم إنه أيضًا أولياء المقتول يقتلون بأمر الإمام يعني: سيأتي إن شاء الله إذن يقتل القاتل يقتل القاتل إن ولي الأمر يمكن يمكن ولي المقتول من قلوا تعالوا اقتلوا

أولى اقتلوا لك يقول لك اقتلونته خلاص قولًا عاوز اقتلوا بنفسه له أن يقتلوا لكن من الذي يمثله منه؟ الإمام يقول لك اقتلوا فضلًا خلاص إنه يحق فيه يقول لك يشوف أحسن واحد في العين لو أتى الفلان ينأي أحسن واحد طوروا على ربه الصالح رجل هو يقتلونه هل هذا جزاء؟

هذا الذي يجري للأسف الشديد «صلى الله عليه وسلم» ماذا أتكلم عنه إن شاء الله يأتي في الكلام لكن أنا في النفس الأول ونحن في النفس الأول ونحن في النفس الثاني طيب والنفس بالنفس إذًا النفس تكون قاتلة

عامدة وأيضًا عادية اعتدت، اتصفت بالعدوان بالعدوان فديت اجتمع فيها أي شروط قال والنفس لنفس تقتل بالنفس لكن ما النفس التي تقتل بها؟ قلت: قال بعض العلماء بالنفس المسلمة وقال آخرون: بالنفس المعصومة بصفة عامة لأنه قد ورد خلاف رضي الله عنه في مسألة ما لو قتل مسلم كافرًا

قالوا أن المسلم أعلى درجة من الكافر فلا يُقتل به يعني: هو الكافر ما هو يساوي مثل المسلم فإذا قتل مسلم كافرًا لا يقتل منه ﴿أَنَّمَا﴾ ماذا يصنع؟ يدفع الدية المسلم قتل كافرًا يدفع الدين لكن لا يقتل منه وهذا ماذا هو الجملة؟

ومنهم من قال بل يُقتَلُ بِه، سواء نفسي بنفسي أَيُّقتَلُ بِه، ففيه أخذ وردٌّ من أهل العلم، فيما قَتَلَ أيًّا ذِنِّيًّا أَوْ مُعَادَةً، أَلْيُّقتَلُ بِه، أَوْ لَا يُقتَلُ بِهِ، في هذه المسألة، أما المسلم يُقتَل بالكافر، يعني: دعونه، لكن إذًا قَتَلَ مسلمٌ ذِنِّيًّا اختَلَفُ فيه،

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُغْتَلُ بِيهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَغْتَلُ بِيهُ وَلَا يُغْتَلُ بِيهُ كلمة واضحة؟ إذًا قتل مسؤول بنيه وكذلك إذًا قتل حر عبدًا إذًا قتل حر عبدًا قلت: طب العد أقل قيمة من الحر فكيف يُغتل بيه؟ قال آخرون يُغتل بيه

وقال النفس وقال آخرون: لا النفس أعلى نفس الحر فيدفع الدية أيضًا فيدفع دية لسيده أي: سيدة العبد وذلك لأنَّ الله تبارك وتعالى قال ﴿ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ﴾ قالوا وما تكل ما حدثنا ربنا عنه الحر بالعبد حتى لو مسلم حتى لو مسلم لا هنا مسألة أخرى لو كان الحر كافرًا والعبد مسلمًا

وقتل الحر العبد يُقتل منه لأنَّ الإسلام أعلى درجة من الحرية العبدية كلام واضح؟ يعني: لو عندنا حر مسلم حر كافر وعبد مسلم والحر الكافر قتل العبد المسلم يُقتل منه لأنَّ الإسلام أعلى درجة من الحرية العبدية لو في حر مسلم قتل عبد مسلم

اي نعم هذه فيه خلاف. الاكفارون والجمهور يقولون يدفعوا الدية ولا يفتروا. يدفعوا الدية. نعم. كده فيه تفرقة. ما فيه تفرقة. لا فيه. مش مسلمين. اي اي نعم. أي نعم. ما الإشكال عندك? ماذا عندك? اللهم اسمحوا شل ما تفرقتمش عن بعض. يعني: مش تفرقة بينهم. أي ما هو في الحد يعتبر الله. يلا اسمع. اسمع. اسمع.

في الحد يختلفان. لو زال الحر. آلله? ماذا عليك? يجدد مئة جلد. إذا كان غير وإذا كان مقصدًا رجب. طب لو زال العدد. يجدد خمسين جلد. إذا هو في العقوبة نصف أيضًا. نصف نصف أيضًا. ايه? ايه? لان الرجل لا يتنصف. الرجل نصفه زائد.

إنه يتنصف الكلام واضح فإيضاً مسألة بدأ كله يفرد الأحكام من أجهزة هذه الشريعة نعم على كل مسألة فيها أغفر ورد وأنا بعض الدروس تكلمت عن ذلك وتعلم الفقه لكن ما أتكلم الآن عن الكلام الفقهي التفصيلي خلاف الفقهاء ﴿أَنَّمَا﴾ أتحدث بالكلام الملائم الواقع حتى لا يشعر مني أحد نعم تفضل من الذي يسأل

يقولون رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أن هذا الوضوء بمن يولينا

منوت الولي اليُقتل لكن أمر يخير أولياء اليُقتل يقولون تعال تريدون ختله أن أقتله تريدون أن أقتله لكم ولي الأمر يعني: أو أنتم تقتلون يخير وتخبلون الديا تعفون وتصفحون بكل هذا بكل هذا طيب أيضًا ما اختلف فيه مسألة مسألة ما لو قتل الوالد الولد طبعًا لو الولد قتل الوالد يعني: صوته مصيب

يعني: إذا كان لو قتل غريب مسلم سيغتل به طب لو قتل أبا أيضًا يغتل به طب لو قتل الوالد الولد فالأب قتل ابنه ورق بعض ويستثنى هذه الحالة إن فعلية القوة إلا أن يقتل والد ولده وقالوا أيضًا لأنَّ الأب كان سبب الإيجاد فلا يكون الولد سبب إعدامه

يعني: والأب لسبب وجود ولده يكون الإذن سبب يعجبوه لا هكذا سفن الجنوب بينما ذهب ذلك ورجحه بعض أهل العلم قالوا إذا علمت عم دلوارك يقتل أيضًا

وانا هو صاحب إلا أن مسألة الغول هو لك مقاتل عام طارق معتدل وأما الرواية الواردة في الحديث فإسنادها ضعيف وليست تثابتة عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» ولا يقال إن الجنة كان سبب إعداده ﴿أَنَّمَا﴾ قتله هو سبب إعداده هو التتلين عشان يكون لا عشان هو التتلين لأنَّ جريمة القتل هي السبب في الحقيقة وليس البلد والله تعالى هذا من اسم الجنة المسائل باختصار والله تعالى

والنفس بالنفس هل هذا على سبيل الوجوب؟ يعني: ماذا معنا الأولى؟ أخي بوزان هذا على سبيل الوجوب؟ ﴿قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ نعم إذا وصلت الإمام واجب من يقل وقلنا هناك القتل يكون عن طريق الرجل هنا مسألتان هنا مسألتان هل يجب قتل القاتل؟ هذه مسألة المسألة الثانية كيف يقتل؟

كيف يُهتَى؟ ولكن لا تجعل المسألة ثالثة متعلقة بمونة ومَنْ يقتلون؟ يبعدنا ثلاث طيب الأول أول مسألة ما هي؟ نعم هل يجب قتله؟ الجواب أمرهم مخير إلى أولياء المقتول أمرهم مخير إلى أولياء المقتول يُهتَى بأولياء المقتول يا جماعة تعالوا هذا هو القاتل

انظروا ماذا تريدون منه؟ تريدون قتله؟ نقتله تريدون أخذ الدية؟ خذوها تريدون العفو؟ أعفوا وجزاكم الله خيرًا إذًا من خير منه؟ سمعينا الثلاثة بين القتل وأخذ الدية والعفو قال الله وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾5 (البقرة: 179) عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وقال قال الله تبارك وتعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى﴾ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُّ بِالْعَبْدُ وَالْعُنْثَ بِالْعُنْثَ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيثُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ هكذا إذًا ق

قلت: لك إزاي ناخد آلله عوض وناء. ما ينفعش. أو واحد تصيب ولده في حادث في سيارة. قلت: لك حرم علي يد الناس تقول علي ايه? يا أخي لا حرج عليك. لا حرج عليك. أنت مخيل. أنت مخيل. نشيت ان تقبل اديهم? هذه شريعة الله سبحانه وتعالى. وفيها التخفيف والرغم. يعني: آلله هذا الولد الذي قتل أو الشاب الذي قتل ربما كان عائلا بمصر. له زوجة وله أولاد.

وقد قتل هذا الوالد وله أولاده وله زوجه فيريدون الإعادة بفضل الله تعالى ثم أبوه وأمه الذين قد فقدوا موجة الثرانيين ولا شك أن هذا لا يجر لهم أولاده ولدهما لكن هذا من ذلك التخفيل ومن ذلك الرحمة فإنَّ قبلوا الدية فلهم ذلك أخذوا جزءًا من الدية وعفوا عن الآخر عن الباقي لهم ذلك

قالوا عفونا ولا نريد شيئًا له ذلك قالوا نريد القتل لا أمل إلا القتل خمس إما القتل شوف هذه الشريعة يؤتب القاتل يقال لهم: أنتم قولوا ما شئتم القاتل ينظر كده أمامهم إذا قالوا سنقتله سيؤتهم إذن بإمكانهم بإذن الله إعدامه وإحياهه

يعني: بإذن الله بإمكانهم يقولوا يبقى يموت هكذا الشريعة لو أنَّ القاتل فعل به ذلك لم يتسول أو لم يحاول ولم يفكر فضلًا عن أن يفعل خيمة القتل مرة ثانية لم يحاول ولم يفكر فضلًا عن أن يفعل القتل خيمة مرة ثانية

لما يشوفوا كده واحد طلع كده أمامهم، ها يرى إنه واحد فقير عادي، مسكين، ورجل ضعيف، ابن سبعين سنة، والسيد يُقتل، اتيا به، يعني: جدتان اكتر عشان ينسوا افتوه، عمال يقتل أكعاد، ويُقتلوه، يقتل، اتركوه، يفترق، ما هي الشريعة؟ ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ﴾ يَاقُنِي الْأَلْبَاءِ، واحد يقف في القصص حياة زائدة، هو هي افترق، قلو طيب،

وهو إذا قتل سيبقى آخرون لأنَّ القتل لن يتسول أو لن يستطيع ولن يتجرؤ على القتل مرة ثانية ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ﴾ الأولي الألباب لعلهم تقول في المثل العربي القتل أنفى للقتل يقولون هكذا القتل أنفى للقتل يعني: القتل ينفي القتل إذًا قتل وأعلى منه بلاغة وفصاحة وبيانة قول الله ولكن في اتصاصه

حياة يقل الألباب في بعض الدول الأوروبية كان عندهم قرار الإعدام بمثل القاتل ونحو ذلك فلهو ألغوا قرار الإعدام قالوا ما عشان يسمى الإعدام مرفعش هنسفدي من إعدام دل قاتل دينًا سيدة تعبانة ونحن لازم ندوين معاكم ويسكنوا خلاص ألغوا القرار ما نجره بعد مدة يسير اقتحم رجل على رئيسة الوزراء وقتلها

فَاجْتَمَعُوا فِي الْبَرْضَ مَا لِلَّهَ حِقٍّ وَقَالُوا نُعِيدُ قَرَارَ الْإِعْدَامُ مِنْ جَرِيبٍ وكذا ما يستطيعون لكن شرع الله تبارك وتعالى واضح معالم ومعالم وقد بينا ذلك ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا﴾ هذا بفضل الله تبارك وتعالى في الخطب التي تحدثت فيها عن الحدود والقصاص قال النبي «صلى الله عليه وسلم» وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِينَ إذن الآن أولياء المقتول مخيرون من الثلاث العفو ديرا

والقصاص طيب من الذي يقتله؟ ولي المقتول بعين ولي المولي ولي المقتول خلاص يُقوِّم بالقضية

ولذلك أيضًا هذا يدخله إلى الأمر لأنه يمنع الفساد ولذلك الأصل قتل ممكن يقتل بنفسه الطريقة التي قتل لكن ما يعتدي لا يعتدي وذكر ابنه سبحانه وتعالى بيّن في ذلك فقال الله تبارك وتعالى وَلَا تَقْتُلُ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا مِنْهَا

وَمَنْ قُتِلَ مَغُنُوبًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى الْقَدْرِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ﴾ يعني: هو قتل، ما يقتلوش واحدًا تانيًا معاه خلاص وقال بعضهم: قتلوه بقتلة اقتلوه بنفس القتلة لا تجد عليه إما هو قتله بالرصاص اقتلوه بالرصاص

لكن ليس كلنا شراعًا حكلاً، لا، بنفس النبلوتين، هكذا، ولذلك هذه السؤال الذي يريد كيف يُقتل؟ كيف يُقتل؟ قال بعض العلماء يُقتل بالسيف، القاتل يُقتل بالسيف، هذه طريقة قتل، طريقة قتل، ومنهم من قال يُقتل بنفس القتلة التي قتل بها المقتول، بنفس الطريقة، ولأولياء المقتول أن يكون خير بين هذا وبين ذلك،

يقولوا خلاص اغتلوه بالسيف أو يقولوا لا ده هو مثل صاحبنا الذي قتل بالقرنينة وقال إن فعل حكاله بالسكين لما نريد أن نراه يصنع به كما صنع بقتل نعم يصنع به إله بتشفى صدوه هذا حقه لأنه اعتدى وغلبه إذًا كيف يُقتل القاتل إما بالسيف وإما بالآلة وإما بنفس الصفة التي قتل بها التي قتل بها هذا الشخص البريء

فله حكمته وله مكانته وله قدره والنفس بالنفس الثيب الزاني والنفس بالنفس الصفة الثالثة أو نوع ثالث أيضًا هذه ذكروا فيها كلامًا لكن الفاعل أنه لا فرق بين الذكورة والأنوثة فلو أنَّ ذكر قتل نوف

أو العكس يُقتل به. هذا واخرانه. قد جاء عن النبي «صلى الله عليه وسلم» لكن هذا في آمر رجل مبذيل أنه رضَّ رأسها بين حجرين. فاتي به وأمر الرسول «صلى الله عليه وسلم» به فرضَّ رأسه بين حجرين فقتل. كما

قتل مرء قدر وهذا يثبت له أن القتل يكون بنفس الطريقة أعلى أعين الناس لا حرج في ذلك بل هذا هو الأصل وصحيح أنَّ هذا ورد في الزنا وليشهد عذابه وطائفة من المؤمنين لكن أيضًا في هذا الأمر. من باب أخذ العبرة والاتعاظ يكون هذا عبرة للناس هذا يفتح بابنًا يعني: نعم يفتح باب المعارضين والعلميين

لا يفتح البجرام بالفضل لا بالعكس وأنا قلت: إن هذا خطأ يعني: هذا خطأ لكن أنا لم أزد فيه كلام لأنَّ هذا بفضل الله تعالى قد يعني: بيّنته في خطب الجمعة لأنَّ بفضل الله تعالى فهم خاطئ من يظن أن من سيقام عليه الحد هم بعدد من في السجون أقول لا ليه؟ لأنه إذًا طبقت الحدود على واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة وقف الماء

إمَّا أنت مش هذي ألف قاتل ولا ألفين ولا ثلاثة لا أنت بس واحد قص والتاني والتالي خلاص محمد يأتيك فهذا هو دين الله تبارك وتعالى هذا هو دين الله تبارك وتعالى

ومع ذلك مسألة العلميين رد عليهم وجوب كثيرة لأننا ما نقول لهم نقيم الحدود فحسب لما نقول نقيم الشريعة كاملة فنعطي المحتاجين حقوقهم ونحطل الضواء حقوقهم ونحطل الذين يحقوا الحق وإنَّما إن الحدود ﴿أَنَّمَا﴾ تُطبَّق بالضوابط والشروط وفي أضيق الحدود سيد محمد نعم

يعني: يقولون إن عمر رضي الله عنه عطَّل حد السرقة ما عطل ما عطل لكن هذا كان مجاعة عَامَ الرَّمَادَةِ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الأَرْضَ صَارَتْ كَالرَّمَادِ إِذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَطَرٌ وَلَا زَرْعٌ، ما في شيء طيب في هذا العام مجاعة إذن الواجب على الإنسان الذي عنده شيئًا يجيب بها على أخيه طب هو وامتنع الإنسان في حالة المجاعة يأكل ما يسد جوعته هذا لا يطما عليه الحق أصلًا يستخدمونها

وضح كلام لا يقام عليه الحد أصلًا لأن شروطه ما توفرت لأنَّ شهوده ما توفرت طيب نرجع لحديثنا الأمر الثالث قال وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ هذا هو الثالث التارك لدينه وفي بعض الروايات التارك الإسلام إذًا الدين هنا المراد به الإسلام يعني: الذي ترك الإسلام وإلا من ترك الكفر إلى الإسلام

هم اللي تركوا الكفر إلى الإسلام محيانا به لكن مراد تارك بإسلام التارك بدينه المفرض للجماعة هذه صفة مؤكدة صفة مؤكدة ومعنى المفارق للجماعة أي: جماعة المسلمين ومفارقتهم بقلبه واعتقاده

كنا ننبه على مثالهم كنا ننبه على مثالهم أن المفرضة هنا المفرض للجماعة أي: بقلبه واعتقاده ولا يشترط أن تكون المفارقة بالبدن يعني: يعني: لو واحد ارتد عن الإسلام هو عايش للسمعاء يقتل ولا لا يقتل يقتل

ما يقولش المفرض للجماعة أنا بس وسطكم يا جماعة أنا ما سبتكوش وسافرت لا المفرض للجماعة يعني: المفرض لاعتقادينه المفرض لهم بقلبه باعتقاده هذا هو المراد ويدل على ذلك أن النصوص الأخرى جاءت مطلقة «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» إذًا ليس شرطًا أن تكون المفارقة مفارقة للوطن إنه ترك الدين وسب البلد أو ترك الدين وسب الناس لا

المفرض للجماعة لاعتقادهم أقل فهذا يقتل المرتد وهو حد الهند وقال «صلى الله عليه وسلم» من بدل دينه فاقتلوه هنا قال وابتاركوا لدينه المفرض للجماعة مفرض جماعة المسلمين ترك المسلمين وخرج عن ملته وخالقهم وفرضهم وصار كافرهم للبطاء فهذا يقتل لشره لشره المستطيع لأنه لو ترك لصار الدينه العوبة

كل من يريد أن يقدح في الدين من غير المسلمين يدخل في الدين باسم الإسلام ثم يخرج منه، يأتي واحد نصراني يريد أن يضحن في الدين يقول لك أنا مصري وتأيه يخرج من الإسلام يقول لك أصل الإسلام أنا وجدته مش حلو وفيه تعالوا والرب معاهم يقول لي هل سيكونها دين ولعوبة سيلعب به الناس إذًا منعها

فقال: من بدل دينه فاقتلوه والثالث لدينه فارث بالتماع ولكن كما تعلمون أنَّ هناك أمور تسبق إقامة حد الردة وهي ما يسميه أهل العلم بالاستتابة الاستتابة يعني: يطلبون منه التوبة يذهب أهل العلم إلى أو يعطون به أي: آلة الذي قد ارتد

يقولون له لماذا ارتدت؟ لماذا تركت دينك؟ ماذا عندك؟ إذا كان عنده شبهة يزيلون عنه الشبهة يقول تعالى أنت تركت الدين لإل عندك إذًا فيه استكاب وقد استتاب بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض المرتدين الذين ارتدوا على الإسلام

إذًا هذا سبب الاستتابة وقال بعض العلماء بل هذا يرجع إلى الإمام فهناك من يرى الإمام المصلحة في استثابته ومنهم من لا يرى المصلحة في استثابته مثل أنَّ هناك رجلًا كافرًا شهَّر بالدين وطعن فيه، زنديقًا

بدأ يطعم الإسلام على مجلاتك هذا أصلًا ما هو معروف أنَّه عندك عند خبر فهذا قد يرى الإمام أن المصلحة في قدره من التو والأحد فحينئذ يكون هذا متجهًا لإمام المسلمين لفضل ﴿ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ إذًا والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا أيضًا مختلف هذا أيضًا يتكلم فيه العلمانيون وكثير من الناس ويقولون أين الحرية؟

الحرية. واحدة تدعى للدين. بتئتنوني يا أخي هو حر. أقول له: بدايتنا. هو إذا كان على الكفر. هل نحن نجبره على الإسلام? يعني: أنه هو الكافر. بل إحنا كما قلت: الآن نوغ قليل. عندنا المعاهد والذمي والمستأمن عايشين فيه. المعاهد الذنب معانا. يعيش في بلادنا. والمعاهد بيننا وبينه المعاهدة. والمستأمن أدخلناه بلادنا.

هل نحن نكرهه؟ لا نكرهه بل ربنا قال ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ﴾ ذلك بدلا من قوله يعني: لو أنَّ كافر طلب منك أن يُسمع القرآن أسمعه القرآن وبعد ذلك يقول خلاص عاوز تروح تعال تفضل وترجعه إلى بلد ويقول مش ها هتأسلم ولا؟ ليس لك ذلك ثم أبلغه ممنى هكذا

دخل بالإسلام وقال لك الإسلام جميل ودين عظيم تعال اعرف الإسلام وكان اتعرف ودخل الدين وأسلم لله رب العالمين ثم بعد ذلك قال لا أنا خارج من هذا الدين كيف ذلك؟ أنت الآن تطعم في هذا الدين فروجك تطعم في الدين فأنت الآن إذا خرجت الدين هن ينهج لكن أنت بفروجك توسد على أصحاب الدين دينهم

والعجيب ان بعض الناس حينما تكلم في ذلك قرروا الخيانة للوطن يعني: قال ما فيش حد في الاردة في الإسلام لكن فيه خيانة عظمى للوطن خيانة عظمى للوطن وخيانة الدين يعني: أنتم ترون خيانة الوطن يحتل صاحبها واحد كان في الوطن وخانه وخذ بعض اتشا تقتلوه تقتلوه طب والذي يهود دينه يترك التارك لدينه المفارق للجماعة

فيقتل يقتل همه لرفع أذى بكف شره ثم إننا نقول إذًا حقاك إلى لزالة شهرها أزالنا الشكوهات عنك أزالنا الشكوهات عنك كشفها العلماء أولئك بيّنوا عوارها ونصحوه وأسدوا لهم المصر فإنَّ تابا تاب الله عليك ولذلك المرتد إذًا تاب لا يقام عليه الحد إحنا ﴿قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ الزاد الوحش

إذًا تأث بلغ الإمام قبل ما يأث بلغ الإمام خلاص يقام على الإمام لا يمتدش خلاص يقام على الإمام لا إن مرتد هل «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» وأنه محمد رسول الله وأنا خلاص عرفت الخطأ إلا عندي قال الحاكم يمسكوا ويتلوا لا بخلاص لما هو إذا عاد إلى صوابه لا يقام على الإمام كلامه هذا لكن إذًا استمر على أيهن فساده فحين جئت يقتل

وهذا حفاظًا على هذا الدين وعلى آله هذا الدين هذا لا يطلبون في ﴿شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ تعالى ثم إن ديننا بفضل الله دين الحق فكون ما نحافظ على أهله أن يبقوا فيه هذا ليس إلا من باب الحفاظ على أن يبقى الناس ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ﴾ كما أنَّك تقول لهذا الذي يريد أن يعيش في الظلام أنا لا أريدك أن تعيش في الظلام

أريد أن آخذك إلى دار الأمن وأمان المرور والضياء فهكذا ولذلك كما جاء في الحديث «عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ» (صحيح البخاري من حديث أبي هريرة) واحد خرص في الجهاد هو كافر يوم المسلمون يأسرونه وي6قيدونه جي مأسور وبعد ذلك يشرح الله بصدره للإسلام فيسلم

«يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلَانِ الجَنَّةَ» يقتل هذين يأخذ الكافر المسلم خلاص المسلم دخل الجنة شهيد ثم يسلمها ثم يقاتل فيقتل يدخل الجنة أيضًا فماذا في ذلك والتاريخ لديه المفرض منها وأما دعوى من الدعا أن الحرية تقتضي خلاف ذلك

ويستدل بقول الله جل جلاله ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ فهذا استدلال في غير موضع لأنَّ الآية الكريمة ﴿أَنَّمَا﴾ هي تهديد وليس من قبيل التهديد يقول ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ وربنا يخيره هل ما على العرف يختار الكفر يختار هذا من قبيل التهديد

كقوله: ﴿ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُۥ﴾ لما تعملون مصير هذا الدين ولذلك أعقبه الله بقوله ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا﴾7 (الكهف: 29) قال والتارك لدينه المفارق للجماعة

إذن ما أحببت أن أنوه عليه أن المفرضة للجماعة تعني المفرضة بالقلب والمفرضة بالاعتقاد ولا يشترط لذلك أن يخرج عن بلاد الإسلام بل وإن كان مقيمًا بين ظهرانين لكنه ارتد عن دينه فيدخل في الحكم المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه الردة التي تقع من الإنسان

تقع بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك تقع بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك تقع بالاعتقاد يعني: يعتقد اعتقادًا كمن يعتقد كمن يعتقد شيئًا كفريًّا يعتقد أن الله ثالث ثلاث عياذًا بالله وحكى ابن السمعان اعتقد هذا الاعتقاد اعتقد أنه ليس هناك ملائكة فكفر إرده

وكذلك الردة تكون بالفعل كمن سجد للصليب وكذلك تكون بالقبض كمن سبّى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» هذه الردة أيضًا وتكون بالترك

كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَامٌ وكذلك من ترك جميع تعاليم الدين هذا كيف يقع إيمانه؟ لأنَّ إيمانه قلب وعمل فإذا ذهب العمل كله فأين قلب إيمانه هذا أيضًا بما يقع تقع به الردة كما قرر أن يعينه وكذلك تقع الردة بالشك بالشك

كمن يشك هل هناك إله واحد أو إليه كمن يشك في إسلام حق ولا خلف حق كمن يشك في الملائكة كمن يشك في رسول الله هذه لله أيضًا هنا يتعلق بهذه المسألة ﴿قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ إن هناك الاستتابة لكن هنا مسألة تتعلق بسبب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قد قال بعض العلماء قد قال بعض العلماء

إن من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل توبته كذا قال وقال آخرون: لا تقبل توبته أي: في الدنيا ولكنها تُقبل في الآخرة يعني: أمره عند الله لكننا لا نعرفش في الدنيا تاب ولا ما تابش ولكن الأقرب الله أعلم أنه يقال إن من سب الرسول ثم تاب تاب الله عليه لأن الله توَّاب رحيم

ومع ذلك يُقتل لكن الساب على أحد أمرين إن سب وتاب قُتل حداً يعني: هو مسلم بس يُقتل ولذلك يُقتل ويُصلى عليه نحن الآن الزاني المحصن حينما نرجمه يُصلى عليه وإن لم يُصليش عليه يُصلى عليه حسناً؟ طب واحد سبَّ الرسول وقال لك نتوب يُقتل بس يُمُسِل طب إذًا سبّل الرسول وقال أنا على ما أنا عليه

يُقتل ردةً يُقتل ردةً طيب الذي يسلم الله جل جلاله إن تاب تاب الله عليه خلاص وحينئذ لا نقتله لا ردة ولا حد وإن لم يتب قُتل ردةً وحب الكلام دا الزايا عزيزي من الحوار دوّد أو هذه المسألة هذا قرره شيخ الإسلام

قالوا من سب الله جل وعلا إذا لم يتوب يقتل رده طب إذا تاب تاب الله عليه طب لسب الرسول إذا لم يتوب يقتل رده طب وإذا تاب يقتل حدا طب إيه الفرق هو حق الرسول أعظم حق ربنا قبل حق الله أعظم وسب الله أشدّ لكن إيه الفرق

قال عدد من أهل العلم لأنَّ الله جل وعلا يتوب على من تاب وقد وعد بذلك ربنا نحق هو سبء تاب طب ربنا حقه يقول أنا أخبر له خلاص عندنا نصوص ﴿لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ إذًا الحق ربنا الله يعفو عنه صح؟

ثُمَّ إِنَّ تَعْظِيمَ الْإِلَى مَخْرُوسٌ فِي الْقُلُوبِ يعني: ولو واحد أو اثنين أو عشر سب ربنا هل الناس قلاتك أرى على سب ربنا؟ لا لأنَّ تعظيم ربنا موجود في القلوب لكن الرسول «صلى الله عليه وسلم» له حق خلاص؟ قالوا حق فإنَّ تاب هذا نقول له: خلاص أنت توبتك مقبولة لكن من أين نعرف أن الرسول عفا عنك؟ الرسول حق الرسول مات

نحن نقل حق الرسول من أين؟ أن يُطم الرسول في اللي سبه بخير وقبل الرسول كوبته وحطر له نقول هذا في حياته لكن أن تسبه بعد مماته فهذا حقه يُقتل حداً من أمر الآخر لئلا يذهب جناب الرسول «صلى الله عليه وسلم» ليه؟ لو إني الآن امتلع علينا واحد يسب الرسول وأقول لك: أنا آسف أنا آسف

فاستخبروا الله، خلاص عدوه، الثالث سبّل الرسول، الثالث سبّل الرسول وأزواجه، الثالث سبّل الرسول وأصحابه، إذًا كل يوم يطمع واحد يتجرأ على الرسول، والكفر يتجرّعون على الرسول «صلى الله عليه وسلم» لالناس يذكرون رسالته، لكن عندنا تعظيم الله مغروس في القلوب،

فحينئذ سيكون هذا ألعوبة عند الناس ويقال لا وإن قلت: يقتل حدا كمسلم فعلى ذلك يصل عليه وجفا في مقابل المسلمين كما قال بعض أهل العلم ولهم كلام قوي في تحرير هذه المسألة والله تعالى أعلم بهذا القدر يا أيها الإخوة الكرام نكون قد مررنا على طرف مما يتعلق بهذا الحديث

وإن كان الكلام عنه يكون قال النبي «صلى الله عليه وسلم» لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يُصلحنا ولا يُدمرنا

وصالح الأعمال وأن يتوفانا مسلمين وأن يُلحقنا بالصالحين هذا والله أعلم سبحانه وتعالى أحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الهوامش والتخريجات

  1. آية: وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ * إِنْ ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ — كما ورد في الدرس: النجم 3-4 ↩
  2. تعليق: حُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ؛ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» (سنن أبي داود والنسائي) ويسكر على نفسه يتوب إلى الله لحاربه يتوب إلى الله لكن إذا و — كتاب: «سنن أبي داود». الذكر في الدرس: سنن أبي داود. ↩
  3. آية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ — كما ورد في الدرس: النساء 92 ↩
  4. آية: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ — كما ورد في الدرس: النساء 93 ↩
  5. آية: ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌۭ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ — كما ورد في الدرس: البقرة 179 ↩
  6. تعليق: «عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ» (صحيح البخاري من حديث أبي هريرة) واحد خرص في الجهاد هو كافر يوم المسلمون يأسرونه وي — كتاب: «صحيح البخاري». الذكر في الدرس: صحيح البخاري. ↩
  7. آية: ﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا﴾ — كما ورد في الدرس: الكهف 29 ↩

موضوعات هذا الدرس

دروس مشابهة