مكتبة الشيخ الدكتور محمد حامدافتح في المكتبة الكاملة ›

آداب الأضاحي

سلسلة دروس الآداب الإسلامية · الدرس 1 من 25 · 46 دقيقة · الآداب والأخلاق

افتح الدرس في المكتبة (ملاحظات، فوائد، بحث)على يوتيوب

فصول الدرس

  1. مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة
  2. حكم الأضحية بين الندب والوجوب
  3. سن الأضحية وبداية وقتها بعد صلاة العيد
  4. الاشتراك في الإبل والبقر وأهل البيت
  5. الأفضلية والتوزيع والعيوب المانعة
  6. فضل عشر ذي الحجة والصيام ومن أراد أن يضحي
التفريغ النصي الكامل للدرس

مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾1 (القلم: 4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمَّا بعدُ:

ذلك، سنؤجل إن شاء الله تعالى حديثنا عن أحكام الأضاحي وما يتعلق بها، ونتحدث عن أحكام الأضحية، وكذلك عن الأحكام المتعلقة بمسألة الأضحية. فهذا ما ننصره بالمطاف، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، الأضاحي، الأضاحي جمع أضحية، ويقال لها: روحية ورفقية، ويقال لها: أيضًا روحية، وهي ما يقوم الإنسان بذبحه أو نحره، تقرُّبًا إلى الله عز وجل في أيام العيد أو في أيام النحر بشروط مخصوصة، فالأضحية ما يتقرب به الإنسان بذبح أو نحر في أيام النعم أيام العيد تقرُّبًا إلى الله سبحانه وتعالى.

وذلك يكون بشراء ما تيسر من بهيمة الأنعام. والأضحية ثابتة بفضل الله سبحانه وتعالى، على شرعية من الله عز وجل. وقد استدل لنا بعض العلماء من قوله عز وجل. ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾2 (الكوثر: 1-2) أي: فصلِّ صلاة العيد وانحر أي: ما يقول بعد صلاة العيد، هذا طول في تفسير العيد، وإن كان طول مراجع فيها من.

المعنى فصلِّ لربك وانحر لربك عسا جهر. وأما من السنة، فقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، تدل على الأضاحي، وأيضًا قبل ذلك في كتاب الله جل وعلا ذكر الأكل من بهيمة الأنعام يدخل في ذلك الأضاحي أيضًا ويذكر صلى الله ﴿فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ﴾ (الحج: 28)، أن عام فهناك الهدي الذي يكون للحجاج وهناك الأضاحي التي تكون أيضًا في هذا الواقع والله تعالى أعلم. وأما في سنة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه فجاءت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الأضحية فمن ذلك ما ثبت أن ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمى الله عز وجل وكفر وثقوا بحق ما بيانه صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال ﷺ: «أن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا» ومن نحر أي قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء والأحاديث في ذلك كثيرة، فعلى ما أن الأضحية مشروعة بكتاب الله، ويشهد لذلك قوله سبحانه لكل أمة جعلنا منسكًا على قول ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّى وَلَا تَفْتِنِّىٓ ۚ أَلَا فِى ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ﴾ ﴿أَنَّمَا﴾ أنسكا وعيبًا، لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ ﴿مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ﴾، وجاءت دلالة أخرى بيَّنها أيضًا في سنة النبي محمد، صلوات ربي وتسليماته عليه وأجمع عليها أهل العلم فعلى ذلك الأضحية ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وبإجماع أهل العلم فلا شك، أن الأضحية مشروعة وأن الأضحية من سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه.

حكم الأضحية بين الندب والوجوب

وقد قال أهل العلم. إن الأضحية أفضل من أن تتصدق بثمنها في وقتها، فلو أن شخصًا قال أنا لن أضحي في وقت الأضحية، وسأخذ جمال المكان الذهب، نقول إن هذا لا يكون مقابل الأضحية، والأضحية أفضل، وأجاب. لأنَّ الأضحية ليست مجرد صدقة، وإنما هي تقرب لله سبحانه وتعالى، من هذا الذبح وبهذه النعم، وإن صلاة المسلمين ومحيارهم، ومنادهم ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ ٱلْعَٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لكم، وبذلك هم يكتبون أولًا مسلمين.

فالأضحية لا يُقوِّم مقام الصدقة في وقتها، فالصدقة لها مقامها الآخر، لأمطاطها المفضلة. لكن، أن يتصدق مكان الأضحية هذا ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. لكن أهل العلم اختلفوا في أمر وهو حكم الأضحية، هل الأضحية على سبيل الوجوب أم، أن الأضحية مستحبة فحسب لا شك أنها مشروعة، وأنها بسنة النبي محمد ﷺ

لكن هل يصل أمر الأضحية وحكمها إلى مرتبة الوجوب بحيث يقال إن من لم يضحِّ هو آثم أو سحر للعجوبة الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء وأهل العلم، الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الأضحية مستحبة ومشروعة وليست واجبة، وليست واجبًا، ؛ وإلا رضاهم على المال، إلا أنها واجبة على الموسر القادر. فقالوا لديه يسار فلديه قدرة تجما عليها يدعيه فذهب الأوزاعي والحنفية رحمهم الله، وما الذي عليه تنبؤ من ذو المالد والشافعي وأحمد فإنَّهم يقولون.

إن الأضحية مندوب إليها ومستحبة وليست بواجبة وقول الجمهور أقوى، وقول الجمهور أقوى آخر، ودليل ذلك، أنَّ النبي ﷺ قال كما في صحيح الإمام مسلم، إذا دخل العشر، أي: العشر من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذن شيئًا من شعره وأظفاره. فقال النبي ﷺ: «إذا دخل العشر أو إذا أهل هلال ذي الحجة كما في بعض الروايات وأراد أحدكم أن يضحي فقوله وأراد أحدكم أن يضحي عدم الأمر فالأمر على إرادة الإنسان من المعروف أن الوجوب لا إرادة فيه معنى ليس فيه تخيلة الوجوب فيه إلزام وتكليف بفكر ولا همينا إذا قال ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ أمر حينما تكون هناك الإرادة في الإنسان في أن يفعل وفي أن لا يفعل من هذا الإنسان، لا يزال جوانب، لأن وجوب فيه الإنسان، فهذا دليل جمهوري والله أعلم، أما الآخرون فاستدلوا تجادل ذلك، منها ما هو صريح إلا أنه غير صريح، ومنها ما هو صريحًا أضطري في الاستدلال، إلا أنه لا يصح مرفوعًا للنبي ﷺ لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه من بمجوهر من كان له سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلانا، لكن هذا الحديث وكذلك استدلوا بأحاديث إنها قول النبي ﷺ اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك فقالوا الإجزاء لا يكون إلا في الوجوب ومنه أرمع لا يجزيل في الأضاحي وأدس في الوضع ﴿أَنَّمَا﴾ المراد لمن ضحى لا تجزب المطمئنين لمن أتى لتلك الشهوة، كما يقال مثلًا لمن أراد أن يصلي السنة، سنة المغرب، لقلنا قدرنا ركوع السجود، فلو أن شخصًا صلى السنة، سنة المغرب المعديا، بلا ركوع أو بلا سجود، نقول صلاتك باطلة وأعيد الصلاة، لا لنا أن الصلاة واجبة، ولكن ﴿إِذَآ أَرَادَ﴾ أن ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ السنة فعلية أن يأتي بها على الوجه المشروع، وكذلك ما جاء عليه الصلاة والسلام، فليعد مكانها، فالرب حمود على ذلك، على هذا، فظاهر الله أعلم أن القدحية سنة عن نبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وقد قال رحمة الله أولئك ومَنْ يدعو على العالم المجهود أن الرسول ﷺ وضحى بكل شيء وقال الله أتقبل آل محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وعلمه على آله وسلم فعلى ذلك تحيل سنة مؤكدة ومشروعة شرع لنا رسولنا محمد، قد شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبين ذلك نبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وقد جاء أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كان أحيانًا لا يؤمن بها أيضًا بأن لا يؤمن الناس أن يجوا، وجاء هذا مصرحًا به عن ضعفه كأبي أيوب رحمة الله عنه، من أنه يترك الأضحية، يقول إني لأدعو الأضحية وأنا موسر لئلا يظن جيراني أنه حتم عليها أنه حتم عليها، لكن على كل شيء هي سنة ومصنحة، ومن أتى بها فلك أجر عظيم، ولك ثواب كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك، فتراعى هنا عدة أمور، أو يعني: ينبغي الالتفات إلى بعض المسائل، منها أن من ضحى مرة لا يلزمه أن يضحي كل سنة، لأن معظم الناس يخاف أن يضحي مرة أم سنة، فيقول إذا ضحيت مرة ستصير لازمة الدين، وأنا لا أقدر على ذلك، هذا ليس صحيحًا. إذا ضحى مرة لا ينزل من الوحي كله مرة قد يضحي في سنة ولا يضحي في الأخرى قد يدع الأضحية بعض السنوات الأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم الأمر آخر أن بعض الناس ربما فرط في بعض الواجبات فتراه قد قصر في أداء الزكاة أو أكل بعض الحقوق ثم هو يضحي كل سنة ظاهرًا أنه بتلك الأضحية قد فعل شيئًا كثيرًا وقد أتى بفضل عظيم وثواب كثير، وأن هذا سيغنيه عن الواجب، وليس بذلك. يعني: هناك الواجبات، هناك المستحقات، وهذه الحقوق، وهذه الحقوق، تريد أن تضغط هذه الحقوق، وطيب، لك أجل من إن شاء الله، ولكن لا تضيع الواجبات، عليك زكاة الأموال، عليك حقوق أدِّ تلك الحقوق فلا تظلم الناس هذا شيء وهذا ماهي شيء هذه أيضًا ديور طلعة في هذا الدان الله أعلم والأضحية خطبها عظيم وثوابها جزيل أنها قربة إلى الله سبحانه وتجمع من الصدق ربيع القوة وإدخال السرور للناس تعالوا تعالوا، كل ذلك ممن جاءت النصوص تدل على فضله ومن أمته، لكن لم يثبت عن النبي ﷺ كما قال بعض العلماء: كابن عبد البر كابن العربي رحمه الله، لم يثبت حديثٌ صحيحٌ عن النبي ﷺ في فضل الأضحية يعني: لها ثواب خاص، الله أعلم بقدره، الله أعلم بكميته، لكن بعض الأحاديث التي يسمعها الناس، وله بكل قطرة تنزل حسنة، وتأتي هذه القطرات من الدم، وما أشبهها تأتي أحاديث ضعيفة، لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا شك أن للأضحية فضلًا، وأن للأضحية مكانة، والله تعالى أعلم. بعد ذلك نتحدث عن أمر وهو جنس الأضاحي. ما الذي يضحى به ما النوع الذي يكون معيبدأ من الأضحية الأنعام يعني: أن تكون من الإبل، من البقر، من الغنم، أو من المعز بالضرر، لكن لا تكون من غير ذلك، هذا الذي يعني: الكلمة، وهذا هو رأي العلماء، إلا أنه يجوز أن يضحى من غير ذلك من بقر الوحش ونحوه، ومنه من زال في ذلك ابن حزم رحمه الله، فرأى أنه يضحى بكل ذوات أربع من الوحش، للأضحية سنٌّ محددة يعني: إذا كنا سنخرج من الإبل أو البقر طالبا للمضحية فهل لها سن محددة الجواب نعم، قد جاء عليهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن لا تذبح إلا مسنة إذا تشترى في هذه الأضحية أن تكون مسنة أن تكون مسنة والمسنة لكل نوع كذا فمن الإبل ما أكمل خمس سنوات وطعن في الثالثة الذي يريد أن لا بد أن الثالثة وأما من البقر ويلحق به الجاموس فلا بد أن تكون قد بلغت سنتين وطعنت في الثالثة، أن تكون قد بلغت سنتين وطعنت في الثالثة. وأما المعز فتكون بلغت سنتين تكون قد بلغت سنة، وأصغر بعضهم يقول سنة، بعضهم يقول ستة أشهر، خذان، أو إلى ذلك.

سن الأضحية وبداية وقتها بعد صلاة العيد

لكن لا يقول أطرن من ذلك، فالمعز الذي أصغر من سنة لا يجزئ، والبقرة أو الجاموس الذي أطرن من سنة لا يجذب، والجمل الذي أقل من خمس سنوات لا يجزئ، لا تُذبح إلا مُسِنَّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن قال بعضهم: إن الأصل في الضأن، أن يكون مسينة، أي: أن يكون سنة وطعن في الثانية، وطبق نقل شيء من الرفاق كستة أشهر، هذه بالنسبة للسن المحدد الذي لا بد للأضحية، أن ت المضحك، بعد ذلك يتعلق بهذا الأمر معكم وهو وهو الوقت الذي يُضحَّى فيه، فالأضحية لها وقت محدد، فليس وقت السنة صالحًا، فليس جميع وقت السنة صالحًا للتضحية، وإنَّما للتضحية وقت معين، وقت بداية ووقت نهاية، وقت بداية ووقت نهاية، فلا بد أن تكون التضحية في هذا الوقت لا تتجاوز.

أما بداية وقت التضحية، فبعد صلاة العيد من عيد الأضحى الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وبعضهم اشترط أن يكون ذلك بعد خطبة الإمام أو أن يكون بعد ذبح الإمام على قول الكثير على كل من أول ما يكون في هذا اليوم الصلاة ثم بعد ذلك ماذا النحر فعلى ذلك من ذبح قبل الصلاة. فإنَّ هذه ليست من الأضحية كما سمعتم الحديث السابق في قول ﷺ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا»، ومن نحر أي: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ﴾ نصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ليس من النسك في شيء.

فهذا يكون علامة واضحة على هذا الأمر وهو أنه يشترط في الأضحية، أن تكون بعد صلاة العيد، وعلى ذلك ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من أنهم يخافون من الزحام وما إلى ذلك فربما ذبحوا ليلة العاشر. فهذا ليس بالصحيح ولكن لا بد أن يأتي اليوم العاشر وأن تصلى صلاة العيد ثم بعد ذلك يتم أنذرهم إذ دلال عز وجل وأما انتهاء الوقت.

وقال ابن عمرو الذي تسلم بداية الأضحية لأنَّها تؤذى في وقت أو بدايتها بداية وقت الطمع لأنَّها في صلاة العيد صارت وقت الإيم وقت الطمع فلذلك سنة للمتحية أو للضحية. وأما انتهاء وقت الأضحية فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّى وَلَا تَفْتِنِّىٓ ۚ أَلَا فِى ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ﴾: إن الأضحية وقتها اليوم الأول في الحسن، ومنهما يبوب ليوم أول ويومان بعده.

وهذا قوله صلى الله عليه وبركاته وقول عائلة أهل العلم يقولون من يمتد ذلك إلى آخر أيام التشريق ولعل هذا أقرب والله أعلم فعلى ذلك الأضحية تنتهي بإذن الله أيام العيد، يعني: آخر أيام التشريق وإن كان الأعوام أنها تمتد إلى اليوم الثالث أيام التشريق. لكن العيد لأيام العيد فأيام النحر وأيام العيد فيها الذبح، وفيها التكف، وفي أشرق، وفيها تكف الله سبحانه وتعالى.

الاشتراك في الإبل والبقر وأهل البيت

وقد جاء عليهم عليه الصلاة والسلام، كبى في حديث مبيش رب الله على أيام التشريق وأيام الأكر المشرق وذكر الل أيام التشريق، أيام الهبحن، وهو نص في الماء، لكننا لا نصح بهذا اللغة. لكن أيام أهل المشروع، وذكر الله تعالى، قد يفهمون ذلك، والله تعالى أعلم، إذا كنت يتحرر اليوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أو أربع أيام، طيب طيب هذا بالنسبة للواثي الأفريقي.

بعد ذلك مما يتعلق بهذا الماء.. الأضاحي بمسألة الذبح وهو، أن المشروع في الإبل النحر والمشروع في الغنم والبقر الذبح كما أول مشروع في الغنم أذى، كما جاء بذلك المشروع، وإن كان يزيز عكس، كما نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وأما بالنسبة للتوزيع، كيفية توزيع الأضحية، يعني: إذًا راح الإنسان، طيب قبل التوزيع تأتي مسألة ضرورية، مسألة الاشتراك، يعني: هل يجزئ مثل البقر مثل الغنم في قضية الاشتراك

الجواب هنا، يعني: ما الذي يجزئ في الأضاحي فيقال. أما الإبل والبقر الذي عليه الجمهور هو، أن الإبل والبقر يجزئان عن سبعة، البقرة تجزئ عن سبعة، وأيضًا الإبل تجزئ عن سبعة، إذًا لو اشترك السبعة من الأفراد في ذبح بقرة لا أجزاء من ذلك، لأجزأهم ذلك، سبعة اشتركوا فيه، تضحية، وهي بقرة، هل هذا مجزئ

الجواب نعم. إذًا البقرة كما تشترك فيها واحد، يمكن أن يذبحها واحد، أو يقول أن يضحي بها واحد، يمكن أن تقوم بها اثنان أو ثلاثة إلى سبعة، وكذلك في الإبل. فلقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ما يفيد أنه في باب الإبل يجزئ ذلك عن عشرة. يجزئ ذلك عن عشرة وعندهم كانوا على عهد النبي ﷺ في وقت ضحى أو في عيد أضحى فكانوا ينحرون الإبل أو ينحرون عن العشرة إبلًا.

وهذا الحديث سنة أقل شيء في الجنة، يعني: لا إشكال في السبعة. طب لو خمسة يكون مفيش مشكلة. ستة ما فيش مشكلة. أربعة ما فيش مشكلة. ثلاثة. اثنين نعم. لو قاعد يضحي اليمن بمفردة. بس بلغ السيد. لا إشكال في ذلك. بل جزاها الله خير الله على وجهه. والبقر أيضًا كذلك والجاموس نفس الكلام. وأما الغنم. من معز أو ضأن فلا يجزئ إلا عنه وعن أهله.

لكن هذه الأضحية تجزئ عنه عن أهل بيته، تجزئ عنه وعن أهل بيته، كما ذكر على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عبة لي وغيره، النوم كافرون. لا إشكال في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، إذًا ممكن يشترك في البقرة سبعة، ستة، خمسة، أربعة أو أربعة اختلف العلماء في مسألة دقيقة، أن بعض العلماء منهم اشترط، أن يكون السبعة من دكوة، يعني: ما يقول أنه ما فيه مختلف.

لكن هذا ليس بصحيح، وليس بدليل، قال الجمهور أنه لا يشترط تقارب، لأنه كان يتحرون الآخر عن سبعة، وكانوا يتحرون كل من جهة مختلفة عن الآخر، فلا يشترط تقارب من عائلة أو أيضًا، يعني: تشترى سنة أفراد كل واحد بأسرة مختلفة لا يشترط تقارب، لذلك. إن شاء الله تعالى، وإن كان سبعة أفراد نعم، تأتي هنا مسألة أخرى وهي اشتراط النية في القطر في الثمين، يعني: لو اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة في بقرة وواحد منهم يقصد الأضحية أو ثلاثة يقصدون المضحي أو اثنين واحد يقصد اللحم ما يقصد الأضحية يريد يأخذ اللحم ليخرج مش المضحي من هنا يقول لا بد أن ينوي التقرب، إن جميعهم يقصدون القربة، ومنهما هم الجمهور يقولون لا يشترط ذلك، كلٌّ على ما نوى، كلٌّ على ما نوى، الجزء الذي ذبحه هنا خاص لقصد الأضحية، أما الآخر، إذًا تكون الأضحية في حقهم صحيحة، ولا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم.

الأفضلية والتوزيع والعيوب المانعة

وتأتي مسألة أخرى وهي، أيهما أفضل في الأضحية، أي الأفضل في الذبح في الأضحية. فقال بعضهم: أو قول الجمهور الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، أفضل شيء جميل، أعلى. لدليل، حينما سُئل ﷺ: أيُّ الرقاب أفضل، قال «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها»، في روض الأعلى فهم أنفسه عند أبيه وليه يقول فيه في الإبل فالإبل أكبر أبدًا، وأيضًا من جاء في الساعة يقول ﴿يَـٰٓأَيُّهَا﴾ المتوع فكأنَّما قرَّب بدنةً، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنَّه مقرب بقرة.

إذن معناه أن التقرب ببدنة ذهب الإمام مالك أو المالكي قالوا هذه الأفضل الشهر من غرفة الأرض ويمكن الجمع من هذه الأحرى بأنه قال، الاستقلال بالضأن أو بالمعز أفضل من الاشتراك في بدنة، وأن من استقل ببدنة فورا، يعني: لا أحد يشترك، إمَّا أنه يستقل بخروف أفضل من الاشتراك، هذا قول له وجه، والله تعالى أعلم، وأما إذا كان سيستقل فلا شك، أن الإبل أكبر وأقل من المعز، لأنَّ هذا أغلى وأكثر سعيدة للإله، وكذلك أكثر لحمًا وأطيب لحمًا، فينفع إلى أسعى قول بعض العلماء، فكان طيب لحم فيه كلام لأهل العلم في أكبر قيمة.

على ذلك، هنا المسألة القريبة في ذلك، وهو المسألة التفضيلية. المسألة التفضيلية قد يرجع الإنسان ويقول، الخروف إذا أتيت وذبحته، وذبعتنا نصف جريم، إلا عدد من الدعاء القليل. لكن سأشترك في نصف بقرة، ما شاء الله ستعطيني لحمة كثيرة، فحين ذلك يكون له وجه فيما يذهب إليه من الاشتراك، والله تعالى أعلم.

بعد ذلك، في المسألة الدقيقة، كيف يوزع اللحم للبعض، يعني: كيف يكون التوزيع لم يثبت عن النبي ﷺ عليه. وعليه وآله وسلم شيء خاص يحدد تقسيم أو كيفية تقسيم الأضاحي على التسوية وإنَّما فيه الإطلاق كلوا وأطعموا وادخروا كلوا وأطعموا وادخروا. لكن ما فيه أن يقال ادخروا الثلث وأطعموا الثلث وكلوا الثلث ما في كذلك، وكذلك ربنا قال ﴿فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾ (الحج: 28) قُسمت جزأين، جزء للشخص، وجزء للأقارب والأصدقاء والفقراء، ومنهم من رأى تقسيمها إلى ثلاثة، هذا هو اختيار الإمام الشافعي رحمة الله تعالى ، للشخص وأهله الثلث، ولأصدقائه الثلث، وللفقراء الثلث، والأمر في ذلك واسع، فإذا زادت في جانب على جانب.

الأمر جائز، يعني: أطعم أكثر مما أكل، أكل أكثر مما أطعم، ادخر جزءًا أعطى أصدقاء أكثر، أعطى أصدقاء أكثر. وذلك واسع، والله تعالى أعلم. لكن لا شك، أن التصدق وإطعام الفقراء فيه خير عظيم وثواب جزيل، والله تعالى أعلم. والجمهور على أن الأكل من الأضحية على سبيل الاستحباب والإسق على سبيل الوجوب أوجبه بعض العلماء.

وقالوا إنه واجب والله تعالى أعلم إذًا يأتوا منها مش خاص أن يأتوا من الأضحية فتعرفون أنه السنة فأيضًا من السنة، أن من كان سيطاعه له ذلك، أن يؤخر فطوره إلى أن يأكل من الأضحية. فقال: عدد أهل العلم وبخلاف عيد الفطر في السنة، أن يفطر الإنسان على تمرات ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ﴾ يذهب إلى صلاة العيد كما كان ﷺ يفعل كما في صحيح الإمام البخاري.

هذا بالنسبة لبعض ما يتعلق بالأضحية. بعد ذلك تأتي مسألة وهي مسألة ما الذي لا يجزئ في الأضحية أو ما العيوب التي تمنع إجزاء الأضحية فجاء على النبي ﷺ عليه وآله وآله السلام كمعيدا من السيد غيره أرضع لا يجزئ في الأضاحي، «العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تُنقي»، أو كما جاء عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها التي لا مخ لها، فعند الآن العور البين عورها، البين، يعني: العور الذي عندها بين فارغة، عور ظاهر، وليس عورًا خفيًا أو خافيًا، فهذا يعني: أنها إذًا تنخذ، هي المريض مرضًا فارغًا جليًا بينا، عورا فارغة، إذًا لو كان العور خفيفا، والعرجاء من يعارجها عرجاء.

وهذه العرجاء البيّن عرجها فلو كان عرجا غير وضعوا ولو يدلكوا الإنسان بالنسن وسبونه فحينئذ تصح الأضحية بها والله تعالى أعلم، وأيضًا العجفاء التي لا تنقي أو التي لا مخ لها التي هي مجموعة ليس لها مخ هذه أيضًا لا يضحى بها فهذه أنواع لا تجزئ بيَّنها النبي ﷺ عليه. وعليه وآله وسلم وهناك أمور أخرى تجزئ في الأضاحي إذا وجدت لكن يُكره، أن يضحي الإنسان بها كما لو كان هناك ثقب في الأذن أو قطع في الأذن أو عيب في العين لكنه ليس بعور، ولا عمل فهذه تجزئ.

لكن مع الكراهة ودليل ذلك الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرنا رسول الله ﷺ «أن نستشرف العين والأذن» لذلك صححها عدد من أهل العلم أن مقطوعة القرن تصح الأضحية بها. وقد لمس من الشروط وجود القرن، وإن كان كثيرون اشترطوا في ذلك. لكن قالت أمرها يسير، وكذلك صغيرة القرن، وأن أضحية بها يسير، وكذلك مكسورة القرن، أن أضحية بها صحيحة على قول الكثير.

وهناك أشياء إذا وجدت في الأضحية ربما أثرت في كمال الأضحية لكنَّها لا تشكل على صحة وإجزاء الأضحية مثل الهتماء التي لا أسنان لها فالصحيح أنَّ الأضحية صحيحة وهي أولى الإشكال لأنَّ الأسنان تؤثر على اللحم، وكذلك ينصر في ذلك طيب ينزل أيضًا هنا مسألة وهي أن الجزار لا يُعطى الجلد على أنه أجر، فالنبي ﷺ نهى عن ذلك لا يصح أن يعطى الجلد على أنه أجر ﴿أَنَّمَا﴾ يُعطى هديةً فلان جزار جاء ليذبح أو ينحر لك فأعطيته الجلد على سبيل المثال لا إشكال في ذلك.

فضل عشر ذي الحجة والصيام ومن أراد أن يضحي

لكن، أن يأخذه أجرًا. فإنَّ هذا لا يجوز، وعلى ذلك فلا بأس عند الكثير من العلماء، أن تعطى الجلود في بعض الأبواب، في بعض الأبواب الخير والله تعالى تعطيها لشخص والشخص يملكها بمن شاء. الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. أيضًا في ذلك ما لقيته الإنسان عايدا من شيئًا يضحيه، عايدا ما يشد، ثم مات أو هرب طيب، مما يتعلق بهذا الماء.. أو الذي أريد أن أذكره، ما يتعلق بفضل العشر أيام الأول أو العشر أوائل شهر ذي الحجة، أو العشر الأول من ذي الحجة، قال النبي ﷺ «ما من أيام العمل الصالح، وفيها أحب إلى الله من هذه العشر»، ما من أيام العمل الصالح، فيها أحب إلى الله من هذه العشرة قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء».

فهذا يدور على فضل العبادة في هذه الأيام العشرة وأن العبادة فيها من أفضل العبادات وأن هذه الأيام من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم أيام يوم النحر، ثم يوم القَرّ، يوم العاشر، ويوم الحادي عشر، وتعرفون، أن اليوم التاسع هو التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم عرفة، فجاء عن النبي ﷺ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو من العباد، ثم يقول.

انظروا ما لا غراد الأبناء، ما لا غراد الأرجاء، يباهي الله جل وعلا بعبادة الملائكة، ويقول أقل بي شعف الغبر، في يوم عرفة، ستكون فيه عتقاء من النار تفيرون بفضل الله سبحانه وتعالى، من أكثر عتقاء من عتقاء لله تعالى من النار يفهون في يوم عرفة فالعبادة في هذه العشرة من أفضل العبادة. وقد قال الله تعالى ﴿وَٱلْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ (الفجر: 1-3)، وعلى قول كثيرين من أهل العلم الليالي العشرة هي ليالي العشر من ذي الحجة الليالي العشرة العشر من ذي الحجة.

بل إن بعض العلماء فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة على العشر الأواخر من شهر رمضان، ومنهما الطالة هي أفضل باستثناء ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، ومنهما الطالة نهار العشر أفضل من نهار العشر الأواخر من الموضوع، وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر من شهر ذي الحجة، لأنَّ ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان تكون فيها ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، على كل فهذه الأيام أيام مباركة، فجدير بالعبد ﴿إِلَّا﴾ يفوت هذه الفرصة، وكما كان يجتهد المسلم في شهر رمضان، وفي العشر الأواخر من ذلك بطاعة وعبادة، فعلية كذلك، أن لا يكل، وألا يمل، وأن لا يتقاصر، وألا يتكاسل عن العبادة في هذه العشر، فيجتهد فيها بالقربات، والصلاة، والصدقات، وما إلى ذلك.

وأما بالنسبة للصيام، فقد جاء عن أزواج النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان يصوم، يُطلب صوم هذه التسعة لأنَّ اليوم العاشر يوم العيد هو يحرم صومه. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. ما صام ﷺ العشرة تعني عشر ذي الحجة. ما صام

فقال: «الآخر عنها كان يصومها أحيانًا، ولا يصومها في بعض الأحيان. أو كان يتركها أحيانًا خشية، أن يفضل على المبتل أو أن يفرِّط في على المهتم». وقال بعدهم يصوم أحيانًا ويفطر أحيانًا لمن على كلم الصيام داخل في العبادات الصالحة فلا حرج ألبتة على أعدن، أن يصوم هذه التسع. وقد استحب ذلك جنبور فطها فقد يسحب كم، أن يصافع أبنا تصافتك أتيسن، ومن أفطر منها ضعبة يا مصان ضعبة فهو حسب وإن صأمها كلها فهو حسب وأفضل ذي روكاس عشدا ويوم عرفة قال فيه ﷺ «أحتسب على الله، أن يكفر السنة الماضية» أو السنة التي قبلها أو السنة التي بعدها فصيام يوم عرفة يكفر لسنتين بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو حديث صحيح إلا للحجاج فالحجاج من كدال الحرار أن أبططوا في حقهم ترك صوم يوم عرفة ليتقووا بذلك على الدعاء أقوى بذلك تعالى الدعاء وطاعة الله سبحانه وتعالى، في هذا اليوم العظيم.

كذلك يسن لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر ﴿إِلَّا﴾ يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره. فمن أراد أن يضحي فمن أول يوم من ذي الحجة لا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره. لا يأخذ شيئًا من ذلك. وإن أخذ. فهذا مكروه على القول عليه من أهل العلم وفعلهم على القول عليه من أهل العلم فالقول شيء في ذلك الكراب الله تعالى على العلم وإن فعل فول على الكراب الله تعالى على الكراب فعلى ذلك علينا يا أيها الإخوة الكرام أن نعنى بالعبادة والطاعة على هذه العشرة وأن ننشط فيها، والحجاج قد تأهب أكثرهم منهم «إِلَى بَيْتِ اللَّهِ» الحرام، يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى، فمن عجز عن الذهاب إلى الحج، فلا أقل من أن يشتغل بالعبادة هنا، فلا أقل من أن يجتهد في عبادته وأن يسأل الله جل وعلا التوفيق والقبول وأن يرزقه الحج وأن ييسر له سفرة وأن يعتق رقبته ورقاب المسلمين أو رقاب المسلمين من الله سبحانه وتعالى، ورقاب الأولين والأثنين من الله.

هذا ما يتعلق بشهر ذي الحجة، أو بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، وبالأضاحي ونحوها، والله تعالى أعلم، ثم بعد ذلك يوم العيد أيضًا تكون هناك صلاة العيد كما يفعل في يوم الفطر، وصلاة العيد تقدم بيانها في الدروس الماضية ركعتان، وفي الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، وبعد صلاة العيد يخطب الإمام خطبة، يذكر المسلمين فيها بالخير والطاعة، هذا والله تعالى عليه الصلاة والسلام، ورحمة الله وبركاته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن «لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ»،

الهوامش والتخريجات

  1. آية: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ — كما ورد في الدرس: القلم 4 ↩
  2. آية: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ — كما ورد في الدرس: الكوثر 1-2 ↩

من سلسلة: سلسلة دروس الآداب الإسلامية (25 درسًا)

فوائد من هذا الدرس

دروس مشابهة